responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 776

 

[29]

18282- 29 التهذيب، 7/ 192/ 36/ 1 ابن محبوب عن رجل قال‌ كتبت إلى الفقيه ع في رجل اشترى من رجل دارا [2] مشاعا غير مقسوم و كان شريكه الذي له النصف الآخر غائبا فلما قبضها و تحول عنها انهدمت الدار و جاء سيل حارق‌ [3] فهدمها و ذهب بها- فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا فأعطاه الشفعة على أن‌


- للزوجة و لا تنتقل إلى غيرها، و منها ما هي ثابتة مطلقا بحيث تقبل الانتقال كحقّ الخيار ينتقل إلى الوارث، و أيضا منها ما يقبل المعاوضة عليها بمال و هبتها فينتقل إلى المبذول له مطلقا أو بشرط خاصّ كهبة بعض الزوجات حقّ المضاجعة لزوجة أخرى لا لكلّ أحد، أو المصالحة عليها بأخذ مال، و منها ما لا تقبل كحقّ الخيار إذ لا يجوز لمشتري الحيوان أن ينقل خياره إلى غيره بمصالحة على مال و غيره، و إن نقل بالإرث و يصحّ إسقاطه.

و هكذا و لا يجب أن يكون كل ما ينتقل بالإرث أن ينتقل بالهبة و المصالحة و لا بالعكس و لا و هكذا فأعرفه، و المستفاد من كلام بعضهم أنّ الحقوق مطلقا مشتركة في هذه الأحكام الثلاثة أعني الإسقاط و النقل و الإرث و الأحكام مشتركة في انتفاء جميع هذه الثلاثة عنها و تارة يشتبه الأمر في شي‌ء و يتردّد في انّه حكم أو حق، و قد بيّنا ما عندنا في ذلك، و الحمد للّه ربّ العالمين. «ش».

[1] . و كذلك في التهذيب- 7: 483 رقم 1943.

[2] . في التهذيب المطبوع: نصف دار بدل دارا.

[3] . في التهذيب المطبوع: جارف بدل حارق.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 776
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست