نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 776
[29]
18282- 29 التهذيب، 7/ 192/ 36/ 1 ابن محبوب عن رجل قالكتبت إلى الفقيه ع
في رجل اشترى من رجل دارا[2]مشاعا
غير مقسوم و كان شريكه الذي له النصف الآخر غائبا فلما قبضها و تحول عنها انهدمت
الدار و جاء سيل حارق[3]فهدمها
و ذهب بها- فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا فأعطاه الشفعة على أن
- للزوجة
و لا تنتقل إلى غيرها، و منها ما هي ثابتة مطلقا بحيث تقبل الانتقال كحقّ الخيار
ينتقل إلى الوارث، و أيضا منها ما يقبل المعاوضة عليها بمال و هبتها فينتقل إلى
المبذول له مطلقا أو بشرط خاصّ كهبة بعض الزوجات حقّ المضاجعة لزوجة أخرى لا لكلّ
أحد، أو المصالحة عليها بأخذ مال، و منها ما لا تقبل كحقّ الخيار إذ لا يجوز
لمشتري الحيوان أن ينقل خياره إلى غيره بمصالحة على مال و غيره، و إن نقل بالإرث و
يصحّ إسقاطه.
و هكذا و لا يجب أن يكون كل
ما ينتقل بالإرث أن ينتقل بالهبة و المصالحة و لا بالعكس و لا و هكذا فأعرفه، و
المستفاد من كلام بعضهم أنّ الحقوق مطلقا مشتركة في هذه الأحكام الثلاثة أعني
الإسقاط و النقل و الإرث و الأحكام مشتركة في انتفاء جميع هذه الثلاثة عنها و تارة
يشتبه الأمر في شيء و يتردّد في انّه حكم أو حق، و قد بيّنا ما عندنا في ذلك، و
الحمد للّه ربّ العالمين. «ش».