responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 775

بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال‌ لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم و قال إن رسول اللَّه ص قال لا يشفع في الحدود و قال لا يورث الشفعة [1].


[1] . قوله «لا يورث الشفعة» هذه من المسائل المختلف فيها في الشفعة، و علّة الاختلاف إنّ هذا الخبر ضعيف و الأصل في الحقوق عند بعضهم أن يورث كحقّ الخيار و يمكن منع كون الأصل أن تورث لأنّ عمومات أدلّة الإرث تشمل الأموال و هي الأعيان و المنافع دون قدرة التصرّف من رجل في مال غيره، فإذا ثبت في الشرع إنّ رجلا يجوز له التصرّف لا يجب أن يثبت عين هذا الحكم لوارثه فإنّ وارثه غيره، و إنّما يثبت الحكم له لا لغيره و إنّ من الحقوق حقوقا ثابتة لأحد ما دام حيّا لعنوان خاصّ به و لا تورث البتة كحقّ النفقة للزوجة فإنّها إذا ماتت و ورثها أخوها لم يرث حقّ النفقة و حقّ الارتزاق من بيت المال للقاضي، إذ لا يرثه أولاده و غير ذلك كثير، فما الدليل على أنّ الشفعة كحقّ الخيار لا كحق نفقة الزوجة، و لعلّها شي‌ء ثابت للشفيع نفسه ما دام حيّا دون ورّاثه و التمسّك بعموم أدلّة الإرث متوقّف على إثبات كون حقّ الشفعة غير قائم بشخص المورث، و للمخالف أن يقول لا يتوقّف التمسّك بأدلّة الارث على إثبات ذلك، بل يكفي الشك و احتمال كون الشفعة غير مختص بالشفيع كاف لأنّ القدرة على تصرّف مال في العرف نظير التملّك يعد في مقدار الثروة و الغنى و الخير الذي ذكره اللّه تعالى في كتابه إن ترك خيرا، نعم إن ثبت اختصاص الحق بشخص المتوفي خرج عن عمومات الارث بالدليل، و يمكن أن يجاب بأنّ موضوع الارث التركة و ما خلّفه الميّت و ما تركه و أمثال ذلك و معناه انّ ما ثبت وجوده بعد موت المورث و يتحيّر الناس في تعيين مالكه بعد العلم بوجوده فهو للوارث المعيّن في الشريعة لا ما يشك في وجوده و عدمه فالأعيان و منافعها و الديون أمور ثابتة بعد موت المورث قطعا.

فالدار دار و السكنى فيها سكنى و الدين في ذمّة المديون دين ثابت بعد الموت، و يصدق عليها ما ترك و الحقوق المشكوكة كحق الشفعة لا نعلم ثبوتها بعد الموت أصلا حتّى يصدق عليه ما ترك و ما خلّف، فلعلّها كحقّ النفقة للزوجة غير باق بعد موتها. فإرث حقّ الشفعة ليس بديهيا و كذلك كلّ حقّ شكّ كونه موروثا يمكن إنكار ثبوتها بعد موت المورث حتّى يثبت بدليل خاص لأنّ الحكم بالارث متوقّف على إثبات وجود التركة، فلا يمكن أن يثبت التركة بدليل الارث و إذا جرينا على اصطلاح أهل عصرنا قلنا إذا دار الأمر بين كون شي‌ء حقّا أو حكما فالأصل فيه إنّه حكم، و لكن الصحيح أنّه ما من حقّ إلّا و يثبت معه حكم و ما من حكم بين مكلفين إلّا و يثبت به حقّ لأحدهما على الآخر و اختيار الأوضح في جعل الاصطلاحات أولى بأن يقال في التقسيم إنّ من الحقوق ما هي ثابتة لشخص بعنوانه الخاص به كحقّ النفقة-

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 775
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست