responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 736

بيان‌

ما في الفقيه كأنه الأصح لأن صفقتهم واحدة [1]

[3]

18196- 3 الكافي، 5/ 207/ 2/ 1 التهذيب، 7/ 60/ 2/ 1 الثلاثة عن‌ الفقيه‌، 3/ 217/ 3803 جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع‌ في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا قال إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه و أخذ الثمن و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب.


[1] . قوله «لأنّ صفقتهم واحدة» الفرق بين عبارة الفقيه و عبارة التهذيب إفراد الضمير و جمعه في يلزمه و يلزمهم و حمل المصنّف الاختلاف بين البائع و المشتري في انّ البائع أراد أن يردوا جميع ما باعه و المشتري أراد ردّ الثوب الذي فيه عيب فقط لا جميع الأثواب، و لمّا كانت الصفقة واحدة كان الحق قول البائع، فيجب على المشترين إمّا ردّ الجميع أو إمساك الجميع فهم ملزمون بما يريد البائع، و الحق أن يكون الضمير في يلزمهم جمعا، و أمّا بناء على إفراد الضمير فيجب على البائع قبول الثوب الواحد.

أقول و يحتمل أن يكون الاختلاف في ردّ الثمن أو القيمة فكان البائع أراد ردّ الثمن و أراد المشتري ردّ القيمة و القيمة كانت أكثر من الثمن، فلا فرق بين إفراد الضمير و جمعه و إن كان الجمع أوضح و المفاد في كليهما واحد و هو وجوب قبول قول البائع على المشتري لأنّ مقتضى الفسخ رجوع الثمن لا القيمة، و يكون إفراد الضمير باعتبار انّ المشتري الذي أصاب الثوب المعيوب في سهمه واحد من المشترين الذين اقتسموا الثياب و الجمع باعتبار انّهم كانوا كثيرين قبل القسمة.

قوله «بيع الرجل ما ليس له» معروف عند الفقهاء بيع الفضولي و هو صحيح عندهم مراعى بإجازة المالك، و أبطله بعضهم و استدلّ المصحّحون بحديث رواه العامّة عن عروة البارقي، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و هو معروف في كتبنا، و قد أطالوا الكلام هنا و دقّقوا فيه النظر خصوصا الشيخ المحقّق التستريّ «ره» في المقابس و أغنى شيخنا الأنصاري «قده» غيره عن البحث فيه. «ش».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 736
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست