18196- 3 الكافي، 5/ 207/ 2/ 1 التهذيب، 7/ 60/ 2/ 1 الثلاثة عن الفقيه،
3/ 217/ 3803 جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عفي الرجل يشتري
الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا قال إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه و أخذ
الثمن و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب.
[1] . قوله «لأنّ صفقتهم واحدة» الفرق بين عبارة الفقيه و عبارة التهذيب إفراد
الضمير و جمعه في يلزمه و يلزمهم و حمل المصنّف الاختلاف بين البائع و المشتري في
انّ البائع أراد أن يردوا جميع ما باعه و المشتري أراد ردّ الثوب الذي فيه عيب فقط
لا جميع الأثواب، و لمّا كانت الصفقة واحدة كان الحق قول البائع، فيجب على
المشترين إمّا ردّ الجميع أو إمساك الجميع فهم ملزمون بما يريد البائع، و الحق أن
يكون الضمير في يلزمهم جمعا، و أمّا بناء على إفراد الضمير فيجب على البائع قبول
الثوب الواحد.
أقول و يحتمل أن يكون
الاختلاف في ردّ الثمن أو القيمة فكان البائع أراد ردّ الثمن و أراد المشتري ردّ
القيمة و القيمة كانت أكثر من الثمن، فلا فرق بين إفراد الضمير و جمعه و إن كان
الجمع أوضح و المفاد في كليهما واحد و هو وجوب قبول قول البائع على المشتري لأنّ
مقتضى الفسخ رجوع الثمن لا القيمة، و يكون إفراد الضمير باعتبار انّ المشتري الذي
أصاب الثوب المعيوب في سهمه واحد من المشترين الذين اقتسموا الثياب و الجمع
باعتبار انّهم كانوا كثيرين قبل القسمة.
قوله «بيع الرجل ما ليس
له» معروف عند الفقهاء بيع الفضولي و هو صحيح عندهم مراعى بإجازة المالك، و أبطله
بعضهم و استدلّ المصحّحون بحديث رواه العامّة عن عروة البارقي، عن النبيّ صلّى
اللّه عليه و آله و هو معروف في كتبنا، و قد أطالوا الكلام هنا و دقّقوا فيه النظر
خصوصا الشيخ المحقّق التستريّ «ره» في المقابس و أغنى شيخنا الأنصاري «قده» غيره عن البحث فيه. «ش».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 736