نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 729
الذي اشتراه به من الرجل
الذي له عليه الدين.
[3]
18185- 3 الكافي، 5/ 100/ 3/ 1 محمد و غيره عن التهذيب،
6/ 191/ 35/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن محمد بن الفضيل قالقلت للرضا ع رجل
اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له ادفع إلي ما لفلان عليك فقد
اشتريته منه قال يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين و بريء الذي عليه المال من
جميع ما بقي عليه.
[4]
18186- 4 التهذيب، 7/ 43/ 69/ 1 الحسين عن صفوان عن الفقيه،
3/ 260/ 3937 منصور بن حازم قالقلت لأبي عبد اللَّه
ع رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب يتقاضاه فقال
المطلوب أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي قال لا بأس بذلك.
[5]
18187- 5 التهذيب، 7/ 48/ 7/ 1 بهذا الإسناد عن منصور بن حازم قالسألت أبا عبد اللَّه
ع عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فأتى المطلوب الطالب
ليبتاع منه شيئا قال لا يبعه نسيئا فأما نقدا فليبعه بما شاء.
بيان
شيئا أي من ذلك المتاع الذي
عليه و لا يبعد أن يكون تصحيف نسيا و إنما منعه من النسيئة لأنه بيع الدين بالدين
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 729