responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 728

[2]

18184- 2 الكافي، 5/ 100/ 2/ 1 التهذيب، 6/ 189/ 26/ 1 أحمد عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة قال‌ سألت أبا جعفر ع عن رجل كان لرجل عليه دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له أعطني ما لفلان عليك فإني قد اشتريته منه كيف يكون القضاء في ذلك- فقال أبو جعفر ع يرد عليه الرجل الذي عليه الدين‌ [1] ما له‌


- قبل الفعل، مثل حفرت البئر، و بنيت الجدار، و خلق اللّه العالم، و تصوّرت المعنى إلى غير ذلك.

فعلى التعميم لا يجوز أن يكون التعهّد الحاصل من معاملة البيع مؤجّلا من الطرفين، بل يجب أن يحدث استحقاق المطالبة حالا و لو من طرف واحد، و هذا ضابط الجواز، فلو كان الدين الثابت قبلا حالا قد بلغ أجله جاز بيعه بثمن مؤجّل لأنّ الدين الحال خرج بحلوله عن الدين فكان الأجل مأخوذ في مفهومه، و الظاهر من الشهيد الثاني في الروضة جواز بيع الدين المؤجّل بالدين المؤجّل أيضا و هو مخالف للمشهور و التفصيل في محلّه. «ش».

[1] . قوله «يردّ عليه الرجل الذي عليه الدين» عمل بهذا الحديث الشيخ رحمه اللّه، و اعترض عليه ابن إدريس، و أجاب عنه العلّامة في المختلف و تأويل الحديث، و كلام الشيخ بما هو خارج عن مقصودنا، و قالوا إنّ الحديثين ضعيفان مخالفان للقاعدة، و إنّ فرض صحّة البيع وجب على المديون ردّ جميع الدين إلى المشتري لا ردّ المقدار الذي دفعه المشتري إلى الدائن أو قيمته، نعم إن كان البيع فاسدا لم يكن عليه إلّا ردّ ما دفعه و يثبت الباقي في ذمّته إلى أن يؤدّيه إلى الدائن، مثال ذلك انّ زيدا كان له على عمرو عشرة دراهم فجاء بكر إلى زيد و قال له أنا أعطيك خمسة دراهم أو شيئا يسوى قيمته خمسة دراهم حالا على أن تعطيني تلك العشرة التي لك على عمرو فيعطي خمسة دراهم نقدا لزيد و يأخذ عشرة دراهم مؤجّلا من عمرو، و هذا ربا صريح إن وقع العقد على خمسة دراهم و حيلة للتخلّص ان وقع على شي‌ء يساوي خمسة.

و قد ورد في أمثل هذه الحيل بطلان المعاملة إن عرف عدم قصدهما إلّا الرّبا كما سبق و لا يفيد ذكر العرض إن لم يكن مقصودا في البيع فيكون حاصل جواب الإمام عليه السّلام بطلان هذه المعاملة و يلزمه أن لا يثبت على ذمّة عمرو لبكر شي‌ء أصلا و إنّما يدفع إليه حوالة من زيد خمسة دراهم التي دفعها إلى الدائن لأنّه لم يدفعها شرعا، لا انّها ثابتة له في ذمّة عمرو و ان لم يرض فالعشرة كلّها ثابتة لزيد على عمرو و أحال بكرا عليه و تصح هذه الحوالة في المقدار الذي يستحق بكر على زيد و هو الخمسة التي دفعها و حمل العلّامة و غيره على الضمان لا البيع. «ش».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 728
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست