نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 625
أكثر أو أقل قال لا بأس به.
بيان
يعني يكون في فضته كثرة و قلة
على اختلاف أفراده ينبغي حمله على ما إذا كان ثمنه أكثر من مقدار ما فيه من الفضة
و لا حاجة إلى نسبته إلى وهم الراوي كما فعله في الإستبصار
[14]
18003- 14 التهذيب، 7/ 113/ 97/ 1 عنه عن جعفر عن أبيه عن إسحاق بن عمار قال
أظنه عن عبد اللَّه بن جذاعة قالسألت أبا عبد اللَّه
ع عن السيف المحلى بالفضة يباع بنسيئة- قال ليس به بأس لأن فيه الحديدة و السير.
بيان
السير بالفتح الذي يقد من
الجلد يجمع على سيور و قيد في الإستبصار هذا الحكم بما إذا نقد مثل ما فيه من
الفضة ليوافق الخبر السابق
[15]
18004- 15 التهذيب، 7/ 109/ 75/ 1 ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد اللَّه
بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قالسألته عن شراء الذهب
فيه الفضة بالذهب قال لا يصلح إلا بالدنانير و الورق.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 625