responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 624

كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيها قال فكيف لهم بالاحتياط بذلك قلت له فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك فقال إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس و ألا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي.

بيان‌

النسي‌ء النسيئة و كذا النساء بالمد كما في التهذيب‌

[10]

17999- 10 التهذيب، 7/ 112/ 92/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء إذا نقد ثمن فضته و إلا فاجعل ثمن فضته طعاما و لينسه إن شاء.

[11]

18000- 11 التهذيب، 7/ 113/ 94/ 1 ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن منصور الصيقل عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم فقال إذا كان فضته أقل من النقد فلا بأس و إن كان أكثر فلا يصلح.

[12]

18001- 12 التهذيب، 7/ 113/ 95/ 1 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال‌ سألته عن السيف المفضض الحديث مضمرا.

[13]

18002- 13 التهذيب، 7/ 113/ 96/ 1 عنه عن جعفر و صالح بن خالد عن [و] جميل عن منصور الصيقل عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ قلت له السيف أشتريه و فيه الفضة تكون الفضة

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست