نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 607
بوزن ليقع كل من الفضة و الغش
في مقابل الآخر
[6]
17955- 6 التهذيب، 7/ 105/ 55/ 1 الحسين عن صفوان عن البجلي قالسألته عن الرجل يأتي
بالدرهم إلى الصيرفي فيقول له آخذ منك المائة بمائة و عشرة أو بمائة و خمسة حتى
يراضيه على الذي يريد فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا أو ذهبا ثم قال له
قد راددتك البيع و إنما أبايعك على هذا لأن الأول لا يصلح أو لم يقل ذلك و جعل
ذهبا مكان الدراهم فقال إذا كان أجرى البيع على الحلال فلا بأس بذلك قلت فإن جعل
مكان الذهب فلوسا فقال ما أدري ما الفلوس[1].
[1] . قوله «ما أدري ما الفلوس» قد يكون أصل المال موزونا و مكيلا و يغيّر
بالصنعة كالقطن ينسج ثوبا و الذهب حليا و النحاس آنية، أمّا الثوب فلا ربا فيه و
إن كان أصله موزونا بالإجماع و الأخبار بخلاف الحلي و الآنية من الذهب و النحاس، و
الفرق انّ جهة المالية في الثوب غير مرتبطة بكثرة مادة القطن فيه أو قلّته و
المادة اضمحلّت في الهيئة، و إذا أريد ارجاع الثوب إلى حالته الأولى أي القطنية
كان متعذّرا أمّا الحلي و الآنية فمقدار الفلز ملحوظ في ماليتهما و إن زادت
بالصنعة بل و إن كانت الزيادة أضعاف الجوهر فقد يصنع في بعض بلادنا أشياء من الفضة
يزيد قيمة صنعتها على الفضة ثلاثة أضعاف أو أربعة و مع ذلك فلا يسقط المادة عن
الاعتبار و يبقى على الربوية لأنّها موزونة، و إن أريد إرجاعها إلى حالته الأولى
أمكن بخلاف الثوب فليس كلّ ما كان أصله ربويا يلزم أن يكون المصنوع منه أيضا
ربويا.
و في قواعد العلّامة «ره» إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه كالثوب بالثوبين و آنية
الحديد أو الصفر إذا لم تجر العادة بوزنها، فإذا تبيّن ذلك نقول الأمر في الفلوس
مشتبه لا نعلم أنّها كالثوب و مادتها أي النحاس أو الرصاص غير منظورة إليها في
القيمة أو انّها كالدراهم و الدنانير و الحلي و الأواني التي تكون ماليتها بالمادة
و الهيئة معا و لعلّ الحكم فيها يختلف باختلاف الأزمنة و الأمكنة و جنس المادة
المأخوذ منها و أمثال ذلك، فقد يكون الفلز المستعمل رخيصا جدا قليلا بحيث لا ينتفع
بمقدار الفلس من جوهره و لا يمكن سبكه و ذوبه لصنع شيء آخر أو يمكن و يكون النفقة
فيه أكثر من نفعه أو قيمته فيسقط جوهر الفلز في العرف عن الاعتبار في ماليّة
الفلوس و لا يعبئون بوزنه أصلا و يعتبرون العدد، و مع ذلك فالحق انّ الفلوس غالبا
من الموزون و يجري فيها الرّبا و لا يصحّ المعاملة فيها إلّا بالوزن و إن علم إنّ
الضراب و السكاك-
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 607