responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 607

بوزن ليقع كل من الفضة و الغش في مقابل الآخر

[6]

17955- 6 التهذيب، 7/ 105/ 55/ 1 الحسين عن صفوان عن البجلي قال‌ سألته عن الرجل يأتي بالدرهم إلى الصيرفي فيقول له آخذ منك المائة بمائة و عشرة أو بمائة و خمسة حتى يراضيه على الذي يريد فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا أو ذهبا ثم قال له قد راددتك البيع و إنما أبايعك على هذا لأن الأول لا يصلح أو لم يقل ذلك و جعل ذهبا مكان الدراهم فقال إذا كان أجرى البيع على الحلال فلا بأس بذلك قلت فإن جعل مكان الذهب فلوسا فقال ما أدري ما الفلوس‌ [1].


[1] . قوله «ما أدري ما الفلوس» قد يكون أصل المال موزونا و مكيلا و يغيّر بالصنعة كالقطن ينسج ثوبا و الذهب حليا و النحاس آنية، أمّا الثوب فلا ربا فيه و إن كان أصله موزونا بالإجماع و الأخبار بخلاف الحلي و الآنية من الذهب و النحاس، و الفرق انّ جهة المالية في الثوب غير مرتبطة بكثرة مادة القطن فيه أو قلّته و المادة اضمحلّت في الهيئة، و إذا أريد ارجاع الثوب إلى حالته الأولى أي القطنية كان متعذّرا أمّا الحلي و الآنية فمقدار الفلز ملحوظ في ماليتهما و إن زادت بالصنعة بل و إن كانت الزيادة أضعاف الجوهر فقد يصنع في بعض بلادنا أشياء من الفضة يزيد قيمة صنعتها على الفضة ثلاثة أضعاف أو أربعة و مع ذلك فلا يسقط المادة عن الاعتبار و يبقى على الربوية لأنّها موزونة، و إن أريد إرجاعها إلى حالته الأولى أمكن بخلاف الثوب فليس كلّ ما كان أصله ربويا يلزم أن يكون المصنوع منه أيضا ربويا.

و في قواعد العلّامة «ره» إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه كالثوب بالثوبين و آنية الحديد أو الصفر إذا لم تجر العادة بوزنها، فإذا تبيّن ذلك نقول الأمر في الفلوس مشتبه لا نعلم أنّها كالثوب و مادتها أي النحاس أو الرصاص غير منظورة إليها في القيمة أو انّها كالدراهم و الدنانير و الحلي و الأواني التي تكون ماليتها بالمادة و الهيئة معا و لعلّ الحكم فيها يختلف باختلاف الأزمنة و الأمكنة و جنس المادة المأخوذ منها و أمثال ذلك، فقد يكون الفلز المستعمل رخيصا جدا قليلا بحيث لا ينتفع بمقدار الفلس من جوهره و لا يمكن سبكه و ذوبه لصنع شي‌ء آخر أو يمكن و يكون النفقة فيه أكثر من نفعه أو قيمته فيسقط جوهر الفلز في العرف عن الاعتبار في ماليّة الفلوس و لا يعبئون بوزنه أصلا و يعتبرون العدد، و مع ذلك فالحق انّ الفلوس غالبا من الموزون و يجري فيها الرّبا و لا يصحّ المعاملة فيها إلّا بالوزن و إن علم إنّ الضراب و السكاك-

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست