responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 606

نحاسا و زن الفضل فاجعله مع الدراهم الجياد و خذ وزنا بوزن.

بيان‌

كان السائل أراد بالفضل الفضل في الجنس فكان يشتري ذلك الفضل بإعطاء فلوس مع المغشوشة و إنما لا يجوز ذلك لعدم العلم بمقدار كل من الفضة و الغش في المغشوش فأمره ع أن ينظر إلى الفضل فيزنه بنظره وزنا و يزن نحاسا و يجعله مع الجياد ليكون بإزاء الغش في المغشوشة و يأخذ وزنا


- لنسخ التهذيب، فالمعنى انّه لا يجب الشراء بالفلوس بل يكفي جعل النحاس مع الدراهم الجياد، و لعلّ قوله خذ وزنا بوزن على المثال أو بيان أقل مراتب الجواز. انتهى.

ثمّ نقل بيان المصنّف و قال الأظهر على هذه النسخة أي نسخة لا يجوز أن يقال إنّما نهى عن الفلوس إذا أخذوها بالعدد من غير وزن كما فهمه الفاضل الأسترآبادي حيث قال يفهم منه انّ الفلوس ليس حكمها حكم الدراهم و الدنانير و انّ حكمها حكم الطعام، يعني من خواص الدراهم و الدنانير وقوع المعاملات بذكر عددهما، فلا بدّ في الفلوس من ذكر وزنها.

انتهى.

أقول: لا فرق بين الفلوس و الدراهم و الدنانير في انّها موزونة، و انّما يكتفي فيها بالعدد اكتفاء بوزن الضراب و دقّته فإن كان الأوزان فيها مختلفة أو كان الضراب غير معتمد عليه احتاج إلى الوزن كما كان معتادا في عصر الأئمة عليهم السّلام، و انّما لا توزن المسكوكات الذهبية و الفضية في عصرنا لشدّة الاعتماد على الضراب، و لذلك إذا احتمل القلب لزم السبك و الوزن، و الفلوس أقل احتياجا إلى الوزن لقلّة الاعتناء بجوهرها، و مع غضّ النظر عن عبارة الأسترآبادي و عدم صحّة الفرق بين الفلوس و الدراهم فتفسيره قريب بأن يقال، كما يجب وزن الدراهم يجب وزن الفلوس و لا يجوز الاكتفاء فيها بالعدد، و لعلّ إسحاق بن عمّار و غيره كانوا يتسامحون في وزنها، و على كلّ حال أرى مضمون هذا الخبر موافقا للرواية التالية، أعني رواية صفوان عن البجلي و فرض المسألة انّ البائع مثلا عنده مائة درهم جيّد و المشتري مائة درهم غير جيّد فيها خمس و تسعون فضة و وزن خمسة رصاص أو نحاس فكانوا يبيعون خمسا تسعين بخمس و تسعين و الخمسة الزائدة في الجياد بخمسين فلسا مثلا، و هذا ربا لأنّ البائع كان يعطي مائة درهم جيّد بالوزن و يأخذ مائة درهم غير جيّد مثله في الوزن مع خمسين فلسا و هذا ربا إذ لا عبرة بالغش الغير المحسوس في غير الجيّد، و الجيّد و غير جيّد كلاهما مائة وزنا، فأمره الإمام عليه السّلام بأن يزن مقدار خمسة دراهم من النحاس و يضمّه إلى الدراهم الجيّدة بحيث يصير وزن المجموع مائة فيبلغ المجموع بمائة درهم غير جيّد يتساويا وزنا. «ش».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست