نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 1044
بصير عن أبي عبد اللَّه ع
قالإذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به لأن
الذهب و الفضة مضمنان[1].
[9]
18795- 9 الكافي، 5/ 273/ 10/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب،
7/ 204/ 47/ 1 الحسين عن أخيه الحسن عن زرعة عن الفقيه،
3/ 235/ 3863 سماعة قالسألته ع عن رجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهما أو أقل أو أكثر-
فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه و يأخذ منهم الثمن قال فليدخل معه من شاء ببعض ما
أعطى و إن أدخل معه بتسعة و أربعين و كانت غنمه ترعى بدرهم فلا بأس- الكافي، التهذيب،و إن هو رعاها فيه
قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس- ش و ليس له
أن يبيعه بخمسين درهما و يرعى معهم- الكافي، التهذيب،و لا بأكثر من خمسين
و لا يرعى معهم- ش إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا أو تعنى
فيه برضا أصحاب المرعى فلا بأس بأن يبيعه بأكثر مما
[1] . في الفقيه المطبوع: مصمتان، و في المخطوط «قب» مضمتان.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 1044