responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 1043

كالحانوت و لا كالأجير إن فضل الحانوت و الأجير حرام.

[5]

18791- 5 الكافي، 5/ 272/ 5/ 1 العدة عن‌ التهذيب‌، 7/ 202/ 39/ 1 سهل عن ابن فضال عن أبي المغراء عن إبراهيم بن ميمون‌ أن إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد اللَّه ع و هو يسمع عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يؤاجرها بأكثر من ذلك قال ليس به بأس إن الأرض ليست بمنزلة البيت و الأجير إن فضل البيت حرام و إن فضل الأجير حرام.

[6]

18792- 6 الكافي، 5/ 272/ 6/ 1 سهل عن‌ التهذيب‌، 7/ 204/ 43/ 1 أحمد عن عبد الكريم عن الحلبي قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف قال لا بأس به قلت فأتقبلها بألف درهم فأقبلها بألفين قال لا يجوز قلت كيف صار الأول جائزا و لم يجز الثاني قال لأن هذا مضمون و ذلك غير مضمون.

[7]

18793- 7 الكافي، 5/ 273/ 7/ 1 التهذيب، 7/ 204/ 44/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به و إن تقبلتها بالنصف و الثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به لأن الذهب و الفضة مضمونان.

[8]

18794- 8 الفقيه، 3/ 235/ 3865 إسحاق بن عمار عن أبي‌

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 1043
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست