نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 1043
كالحانوت و لا كالأجير إن
فضل الحانوت و الأجير حرام.
[5]
18791- 5 الكافي، 5/ 272/ 5/ 1 العدة عن التهذيب،
7/ 202/ 39/ 1 سهل عن ابن فضال عن أبي المغراء عن إبراهيم بن ميمونأن إبراهيم بن
المثنى سأل أبا عبد اللَّه ع و هو يسمع عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يؤاجرها بأكثر
من ذلك قال ليس به بأس إن الأرض ليست بمنزلة البيت و الأجير إن فضل البيت حرام و
إن فضل الأجير حرام.
[6]
18792- 6 الكافي، 5/ 272/ 6/ 1 سهل عن التهذيب،
7/ 204/ 43/ 1 أحمد عن عبد الكريم عن الحلبي قالقلت لأبي عبد اللَّه
ع أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف قال لا بأس به قلت فأتقبلها بألف
درهم فأقبلها بألفين قال لا يجوز قلت كيف صار الأول جائزا و لم يجز الثاني قال لأن
هذا مضمون و ذلك غير مضمون.
[7]
18793- 7 الكافي، 5/ 273/ 7/ 1 التهذيب، 7/ 204/ 44/ 1 محمد عن محمد بن
الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قالإذا تقبلت أرضا بذهب
أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به و إن تقبلتها بالنصف و الثلث فلك أن
تقبلها بأكثر مما تقبلتها به لأن الذهب و الفضة مضمونان.
[8]
18794- 8 الفقيه، 3/ 235/ 3865 إسحاق بن عمار عن أبي
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 1043