نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 807
باب 112 من لا دية له و لا قود
[1]
16149- 1 الكافي،
7/ 290/ 1/ 1 التهذيب، 10/ 206/ 18/ 1 الخمسة
عن أبي عبد اللَّه ع قالأيما رجل قتله الحد و القصاص فلا دية له و قال أيما رجل عدا على
رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه و قال أيما رجل اطلع على
قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم فرموه ففقئوا عينه أو جرحوه فلا دية له و قال من
بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
[2]
16150- 2 الكافي،
7/ 292/ 10/ 1 محمّد عن أحمد عن التهذيب، 10/ 208/ 27/ 1 السراد عن الحسن بن صالح الثوري
عن الفقيه، 4/ 72/ 5139 أبي عبد
اللَّه ع قال كان علي ع يقولمن ضربناه حدا من حدود اللَّه فمات
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 807