نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 1035
شيئا و لا حدث له ولد و لا تقسم
هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار- حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار
فلان بن فلان مات و تركها ميراثا بين فلان و فلان أ فنشهد على هذا قال نعم قال قلت
الرجل يكون له العبد و الأمة فيقول أبق غلامي و أبقت أمتي فيؤخذ في البلد فيكلفه
القاضي البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه و لم يهبه أ فنشهد على هذا إذا كلفناه و
نحن لم نعلم أنّه أحدث شيئا قال فكلما غاب عن يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو
غاب عنك لم تشهد عليه.
[11]
16634- 11 التهذيب،
7/ 131/ 43/ 1 الصفار عن الميثمي و غيره عن ابن وهب عن أبي عبد اللَّه عمثله إلى قوله قال نعم.
[12]
16635- 12 الكافي،
7/ 402/ 4/ 1 محمّد عن الفقيه، 3/ 243/ 3887 التهذيب، 6/ 276/ 163/ 1 الصفارأنه كتب إلى أبي محمّد
الحسن ع في رجل باع ضيعته من رجل آخر و هي قطاع أرضين و لم يعرف الحدود في وقت ما
أشهده و قال إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له أن يشهد-
فوقع ع نعم يجوز له و الحمد لله و كتب إليه رجل له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى
مكّة و القرية على مراحل من منزله و لم يؤت بحدود أرضه و عرف حدود القرية الأربعة
فقال للشهود اشهدوا أني قد بعت من فلان جميع القرية التي حد منها كذا و الثاني و
الثالث و الرابع- و إنّما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك و
إنّما له بعض هذه القرية و قد أقر له بكلها فوقع ع لا يجوز بيع ما ليس بملك و قد
وجب الشراء على البائع على ما يملك و كتب فهل
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 1035