responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 1035

شيئا و لا حدث له ولد و لا تقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار- حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان مات و تركها ميراثا بين فلان و فلان أ فنشهد على هذا قال نعم قال قلت الرجل يكون له العبد و الأمة فيقول أبق غلامي و أبقت أمتي فيؤخذ في البلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه و لم يهبه أ فنشهد على هذا إذا كلفناه و نحن لم نعلم أنّه أحدث شيئا قال فكلما غاب عن يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه.

[11]

16634- 11 التهذيب، 7/ 131/ 43/ 1 الصفار عن الميثمي و غيره عن ابن وهب عن أبي عبد اللَّه ع‌ مثله إلى قوله قال نعم.

[12]

16635- 12 الكافي، 7/ 402/ 4/ 1 محمّد عن‌ الفقيه‌، 3/ 243/ 3887 التهذيب‌، 6/ 276/ 163/ 1 الصفار أنه كتب إلى أبي محمّد الحسن ع في رجل باع ضيعته من رجل آخر و هي قطاع أرضين و لم يعرف الحدود في وقت ما أشهده و قال إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له أن يشهد- فوقع ع نعم يجوز له و الحمد لله و كتب إليه رجل له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكّة و القرية على مراحل من منزله و لم يؤت بحدود أرضه و عرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود اشهدوا أني قد بعت من فلان جميع القرية التي حد منها كذا و الثاني و الثالث و الرابع- و إنّما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك و إنّما له بعض هذه القرية و قد أقر له بكلها فوقع ع لا يجوز بيع ما ليس بملك و قد وجب الشراء على البائع على ما يملك و كتب فهل‌

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 1035
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست