responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 15  صفحه : 412

أبان عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال‌ كنت عند عيسى بن موسى فأتي بسارق و عنده رجل من آل عمر فأقبل يسائلني فقلت ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق قال نقطع قلت فما تقولون في الزنا إذا أقر على نفسه أربع مرات قال نرجمه قلت فما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني.

بيان‌

أراد ع أنه لا بد في السرقة من الإقرار مرتين و عدم الاكتفاء بالواحدة ليكون بمنزلة الزاني حيث يعتبر فيه الأربع لأنه إقرار على اثنين و يأتي في باب العفو عن الحدود أن مع الإقرار لا يجب القطع حتما بل للإمام أن يعفو عنه بخلاف ما إذا شهد عليه الشهود فإنه لا بد من القطع‌

[4]

15378- 4 التهذيب، 10/ 126/ 121/ 1 الحسين عن السراد عن الخراز عن الفضيل عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ إذا أقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الإمام قطع.

بيان‌

حمله في التهذيبين على التقية

[5]

15379- 5 التهذيب، 10/ 128/ 128/ 1 الصفار عن الثلاثة عن [أبي‌] جعفر عن أبيه أن عليا ع كان يقول‌ لا قطع على أحد لخوف من ضرب و لا قيد و لا سجن و لا تعنيف إلا أن يعترف فإن اعترف قطع و إن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 15  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست