نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 15 صفحه : 413
بيان
المراد بالاعتراف الذي يكون من قبل نفسه
من دون تكليف و تخويف
[6]
15380- 6 الكافي، 7/
223/ 9/ 1 التهذيب، 10/ 106/ 28/ 1 الثلاثة عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قالسألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل
سرق سرقة و كابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع قال نعم و لكن إذا اعترف
و لم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب.
[7]
15381- 7 الكافي، 7/
224/ 10/ 1 التهذيب، 10/ 107/ 33/ 1 الخمسة قالسألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل
نقب بيتا فأخذ قبل أن يصل إلى شيء قال يعاقب فإن أخذ و قد أخرج متاعا فعليه القطع-
قال و سألته عن رجل أخذوه و قد حمل كارة من ثياب و قال صاحب البيت أعطانيها قال يدرأ
عنه القطع إلا أن يقوم عليه البينة فإن قامت عليه البينة قطعت و قال يقطع اليد و الرجل
ثم لا تقطع بعد- و لكن إن عاد حبس و أنفق عليه من بيت مال المسلمين.
بيان
الكارة المجموع المشدود يقطع اليد و الرجل
يعني في سرقتين
[8]
15382- 8 الكافي، 7/
224/ 11/ 1 التهذيب، 10/ 107/ 34/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قال قال أمير المؤمنين
عفي السارق
إذا أخذ و قد أخذ المتاع و هو في البيت لم يخرج بعد فقال ليس عليه قطع حتى يخرج به
من الدار.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 15 صفحه : 413