responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 15  صفحه : 413

بيان‌

المراد بالاعتراف الذي يكون من قبل نفسه من دون تكليف و تخويف‌

[6]

15380- 6 الكافي، 7/ 223/ 9/ 1 التهذيب، 10/ 106/ 28/ 1 الثلاثة عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل سرق سرقة و كابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع قال نعم و لكن إذا اعترف و لم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب.

[7]

15381- 7 الكافي، 7/ 224/ 10/ 1 التهذيب، 10/ 107/ 33/ 1 الخمسة قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل نقب بيتا فأخذ قبل أن يصل إلى شي‌ء قال يعاقب فإن أخذ و قد أخرج متاعا فعليه القطع- قال و سألته عن رجل أخذوه و قد حمل كارة من ثياب و قال صاحب البيت أعطانيها قال يدرأ عنه القطع إلا أن يقوم عليه البينة فإن قامت عليه البينة قطعت و قال يقطع اليد و الرجل ثم لا تقطع بعد- و لكن إن عاد حبس و أنفق عليه من بيت مال المسلمين.

بيان‌

الكارة المجموع المشدود يقطع اليد و الرجل يعني في سرقتين‌

[8]

15382- 8 الكافي، 7/ 224/ 11/ 1 التهذيب، 10/ 107/ 34/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قال قال أمير المؤمنين ع‌ في السارق إذا أخذ و قد أخذ المتاع و هو في البيت لم يخرج بعد فقال ليس عليه قطع حتى يخرج به من الدار.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 15  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست