responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 12  صفحه : 471

[6]

12343- 6 الفقيه، 2/ 449/ 2938 عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية.

[7]

12344- 7 الفقيه، 2/ 449/ 2939 البصري عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ العمرة في العشر [1] متعة.

[8]

12345- 8 الفقيه، 2/ 450/ 2942 سأله عبد اللَّه بن سنان‌ عن المملوك يكون في الظهر يرعى و هو يرضى أن يعتمر ثم يخرج فقال إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن و إن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج.

[9]

12346- 9 الفقيه، 2/ 450/ 2943 و اعتمر رسول اللَّه ص ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة عمرة أهل فيها من عسفان و هي عمرة الحديبية و عمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة و عمرة أهل فيها من الجعرانة و هي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين.

[10]

12347- 10 التهذيب، 5/ 436/ 163/ 1 الصفار عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن إسحاق عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ من دخل مكة بعمرة فأقام‌


[1] . «قوله في العشر» أي العشر الأول من ذي الحجّة و قوله في الظّهر أي في الخارج من بلد مكّة «ش».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 12  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست