نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 471
[6]
12343- 6 الفقيه، 2/ 449/ 2938 عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ع قالمن اعتمر عمرة مفردة
فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية.
[7]
12344- 7 الفقيه، 2/ 449/ 2939 البصري عن أبي عبد اللَّه ع قالالعمرة في العشر[1]متعة.
[8]
12345- 8 الفقيه، 2/ 450/ 2942 سأله عبد اللَّه بن سنانعن المملوك يكون في
الظهر يرعى و هو يرضى أن يعتمر ثم يخرج فقال إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن و إن
كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج.
[9]
12346- 9 الفقيه، 2/ 450/ 2943و اعتمر رسول اللَّه
ص ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة عمرة أهل فيها من عسفان و هي عمرة الحديبية
و عمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة و عمرة أهل فيها من الجعرانة و هي بعد أن رجع
من الطائف من غزاة حنين.
[10]
12347- 10 التهذيب، 5/ 436/ 163/ 1 الصفار عن محمد بن الحسين عن موسى بن
سعدان عن الحسين بن حماد عن إسحاق عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ع قالمن دخل مكة بعمرة
فأقام
[1] . «قوله في العشر» أي العشر الأول من ذي الحجّة و قوله في الظّهر أي في
الخارج من بلد مكّة «ش».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 471