responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 12  صفحه : 428

النساء كناية عن غسل الجنابة فإنهم إذا أحلوا حلت لهم النساء و التشبيك بين الأصابع كناية عن انضمام إحدى العبادتين إلى الأخرى و تمام هذا الحديث قد مضى في باب حج النبي ص‌

[5]

12243- 5 الفقيه، 2/ 315/ 2553 الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال قال ابن عباس‌ دخلت العمرة في الحج‌ [1] إلى يوم القيامة.

بيان‌

إنما رواه عن ابن عباس ليحتج به على المخالفين فإن قوله معتبر عندهم و حجة عليهم‌

[6]

12244- 6 التهذيب، 5/ 25/ 4/ 1 موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لأن اللَّه يقول‌فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ‌ [2] فليس لأحد إلا أن يتمتع لأن اللَّه أنزل ذلك في كتابه و جرت به السنة من رسول اللَّه ص.

[7]

12245- 7 التهذيب، 5/ 26/ 7/ 1 العباس بن معروف عن علي‌


[1] . «قوله دخلت العمرة في الحجّ» يعني في حجّ التّمتع مع تخلّل الاحلال بين الإحرامين يعدّ العمرة و الحجّ عملا واحدا و ليس اجتماعهما نظير اجتماع العمرة المفردة و الحجّ المفرد و عبّر عن استقلالهما بقولهم عمرة عراقيّة و حجة مكيّة «ش».

[2] . البقرة/ 196.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 12  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست