نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 425
باب 41 أصناف الحج و العمرة
و أفضلها
[1]
12239- 1 الكافي، 4/ 291/ 1/ 1 الثلاثة عن ابن عمار قال سمعت أبا عبد اللَّه
ع يقولالحج ثلاثة أصناف حج مفرد و قران- و تمتع بالعمرة إلى الحج و بها
أمر رسول اللَّه ص و الفضل فيها و لا نأمر الناس إلا بها[1].
بيان
حج مفرد أي مفرد من العمرة
هذا على حده و هذه على حده و قران أي حج يقرن بسياق الهدي و تمتع بالعمرة إلى الحج
أي ضم لها إليه و انتفاع بها قلبه في أيامه و أشهره فإنهم كانوا لا يرون العمرة في
أشهر الحج فأجازه الإسلام أو تمتع من النساء بإتمامها إلى الإهلال بالحج و ليعلم
أن المفرد و القران متعينان للمجاور بمكة سواء كان من أهلها أو من غير أهلها و قد
أقام بها مدة كما يأتي بيانه و التمتع لغير المجاور بها و هو متعين لفريضته ليس له
أن يعدل
[1] . أورده في التهذيب- 5: 24 رقم 72 بهذا السّند أيضا.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 425