responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 12  صفحه : 303

[4]

11978- 4 الكافي، 4/ 277/ 14/ 1 عنه‌ [1] عن صفوان عن حكم بن حكيم قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع إنسان هلك و لم يحج و لم يوص بالحج- فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل يجزي ذلك و يكون قضاء عنه أو يكون الحج لمن حج و يؤجر من أحج عنه فقال إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا و أجر الذي أحجه.

بيان‌

و أما إذا كان صرورة فإنما أجزأ عنه إلى أن أيسر كما في أخبار أخر

[5]

11979- 5 الكافي، 4/ 277/ 15/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن رفاعة قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها أ يقضى عنه قال نعم.

[6]

11980- 6 الكافي، 4/ 277/ 16/ 1 العدة عن أحمد عن الحسن بن علي عن رفاعة قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل و المرأة يموتان و لم يحجا- أ يقضى عنهما حجة الإسلام قال نعم.

[7]

11981- 7 الكافي، 4/ 277/ 17/ 1 محمد رفعه عن‌


[1] . هذا الخبر في الكافي أيضا متّصل بما قبله مصدّر ب «عنه» و الظّاهر إرجاع المجرور إلى الصّهبانيّ بحذف القمّيّ و مثل هذا يقع كثيرا ما من صاحبه و حذفه رحمه اللّه صدور الأسانيد إمّا لنقله عن أصل المرويّ عنه بغير واسطة أو بحوالته على ما ذكره قريبا منه سابقا عليه و سبيل هذا سبيل المذكور «عهد غفر له» طلب الغفران بخطّه لنفسه «ض. ع».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 12  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست