نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 303
[4]
11978- 4 الكافي، 4/ 277/ 14/ 1 عنه [1] عن صفوان عن حكم بن حكيم قالقلت لأبي عبد اللَّه
ع إنسان هلك و لم يحج و لم يوص بالحج- فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل يجزي
ذلك و يكون قضاء عنه أو يكون الحج لمن حج و يؤجر من أحج عنه فقال إن كان الحاج غير
صرورة أجزأ عنهما جميعا و أجر الذي أحجه.
بيان
و أما إذا كان صرورة فإنما
أجزأ عنه إلى أن أيسر كما في أخبار أخر
[5]
11979- 5 الكافي، 4/ 277/ 15/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن رفاعة
قالسألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص
بها أ يقضى عنه قال نعم.
[6]
11980- 6 الكافي، 4/ 277/ 16/ 1 العدة عن أحمد عن الحسن بن علي عن رفاعة
قالسألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل و المرأة يموتان و لم يحجا- أ يقضى
عنهما حجة الإسلام قال نعم.
[7]
11981- 7 الكافي، 4/ 277/ 17/ 1 محمد رفعه عن
[1] . هذا الخبر في الكافي أيضا متّصل بما قبله مصدّر ب «عنه» و الظّاهر إرجاع المجرور إلى الصّهبانيّ بحذف القمّيّ و مثل هذا
يقع كثيرا ما من صاحبه و حذفه رحمه اللّه صدور الأسانيد إمّا لنقله عن أصل المرويّ
عنه بغير واسطة أو بحوالته على ما ذكره قريبا منه سابقا عليه و سبيل هذا سبيل
المذكور «عهد غفر له» طلب الغفران بخطّه لنفسه «ض. ع».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 303