نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 302
الفقيه،
2/ 440/ 2916 ابن رئاب عن العجلي قالسألت أبا جعفر[1]ع عن رجل خرج حاجا و معه جمل له و نفقة و زاد- فمات في الطريق قال
إذا كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام و إن كان مات و هو صرورة
قبل أن يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجة الإسلام فإن فضل من ذلك شيء
فهو للورثة إن لم يكن عليه دين- قلت أ رأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق
قبل أن يحرم- لمن يكون جمله و نفقته و ما معه قال يكون جميع ما معه و ما ترك
للورثة إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى له
و يجعل ذلك من ثلثه.
[3]
11977- 3 الكافي، 4/ 277/ 13/ 1 القميان عن صفوان التهذيب،
5/ 404/ 53/ 1 موسى عن صفوان عن ابن مسكان عن عامر [عمار] بن عمير قالقلت لأبي عبد اللَّه
ع بلغني عنك أنك قلت لو أن رجلا مات و لم يحج حجة الإسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ
ذلك عنه فقال نعم أشهد بها على أبي أنه حدثني أن رسول اللَّه ص أتاه رجل فقال يا
رسول اللَّه إن أبي مات و لم يحج فقال له رسول اللَّه ص حج عنه فإن ذلك يجزي عنه.
[1] . في التهذيب المطبوع أبا عبد اللّه مكان أبا جعفر (عليهما السّلام).
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 302