نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 291
التهذيب،
5/ 382/ 247/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن حماد عن الفقيه،
2/ 430/ 2886 حريز عن أبي عبد اللَّه ع قالكل ما أصاب العبد و
هو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام.
[20]
11954- 20 الكافي، 4/ 303/ 1/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن مثنى عن [1] الفقيه، 2/ 433/ 2893 زرارة
عن أحدهما ع قالإذا حج الرجل بابنه و هو صغير فإنه يأمره أن يلبي و يفرض الحج فإن
لم يحسن أن يلبي لبوا [لبى] عنه و يطاف به و يصلى عنه قلت ليس لهم ما يذبحون قال
يذبح عن الصغار و يصوم الكبار و يتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب و الطيب
و إن قتل صيدا فعلى أبيه.
بيان
و يفرض الحج أي يوجبه على
نفسه بعقد الإحرام و التلبية أو الإشعار أو التقليد
[1] . و أورده في التهذيب- 5: 409 رقم 1424 بهذا السّند أيضا.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 291