نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 290
محمد عن أبان عن حكم بن
حكيم الصيرفي قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقولأيما عبد حج به مواليه
فقد قضى حجة الإسلام.
بيان
حمله في التهذيبين على من
أعتق عشية عرفة أو عند وقوفه بأحد الموقفين مستدلا بخبر شهاب و خبر ابن عمار الآتي
و فيه بعد و في الإستبصار جوز حمله على ثواب حجة الإسلام و لعل المراد أنه يجزيه
عن حجة الإسلام ما دام عبدا كما مر في خبر ابن سنان و يأتي في خبر أبان
[17]
11951- 17 الفقيه، 2/ 435/ 2900 أبان بن [1] الحكم قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقولالصبي إذا حج به فقد
قضى حجة الإسلام حتى يكبر و العبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق.
[18]
11952- 18 الفقيه، 2/ 432/ 2892 التهذيب، 5/ 5/ 13/ 1 ابن عمار قالقلت لأبي عبد اللَّه
ع مملوك أعتق يوم عرفة قال إذا أدرك أحد الموقفين[2]فقد أدرك الحج.
[19]
11953- 19 الكافي، 4/ 304/ 7/ 1 علي عن أبيه عن حماد
[1] . في المخطوطين من الفقيه «قف» و «قب» و المطبوع أبان، عن الحكم مكان أبان بن
الحكم و كأنّه هنا صحّف لفظة عن ب «بن» و أبان بن الحكم لم نجده في كتب الرجال «ض. ع».
[2] . قوله «إذا أدرك أحد الموقفين» يدلّ على أنّ العود إلى كفاية ليس شرطا في
الاستطاعة «ش».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 290