responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 12  صفحه : 290

محمد عن أبان عن حكم بن حكيم الصيرفي قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول‌ أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الإسلام.

بيان‌

حمله في التهذيبين على من أعتق عشية عرفة أو عند وقوفه بأحد الموقفين مستدلا بخبر شهاب و خبر ابن عمار الآتي و فيه بعد و في الإستبصار جوز حمله على ثواب حجة الإسلام و لعل المراد أنه يجزيه عن حجة الإسلام ما دام عبدا كما مر في خبر ابن سنان و يأتي في خبر أبان‌

[17]

11951- 17 الفقيه، 2/ 435/ 2900 أبان بن‌ [1] الحكم قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول‌ الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر و العبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق.

[18]

11952- 18 الفقيه، 2/ 432/ 2892 التهذيب، 5/ 5/ 13/ 1 ابن عمار قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع مملوك أعتق يوم عرفة قال إذا أدرك أحد الموقفين‌ [2] فقد أدرك الحج.

[19]

11953- 19 الكافي، 4/ 304/ 7/ 1 علي عن أبيه عن حماد


[1] . في المخطوطين من الفقيه «قف» و «قب» و المطبوع أبان، عن الحكم مكان أبان بن الحكم و كأنّه هنا صحّف لفظة عن ب «بن» و أبان بن الحكم لم نجده في كتب الرجال «ض. ع».

[2] . قوله «إذا أدرك أحد الموقفين» يدلّ على أنّ العود إلى كفاية ليس شرطا في الاستطاعة «ش».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 12  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست