responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 91

و اما حديث الحكومة فلا اصل له أصلا، فإنه لا نظر لدليلها إلى مدلول دليله إثباتا و بما هو مدلول الدليل، و إن كان دالّا على إلغائه معها ثبوتا و واقعا، لمنافاة لزوم العمل بها مع العمل به لو كان على خلافها، كما أن قضية دليله إلغائها كذلك، فإن كلا من الدليلين بصدد بيان ما هو الوظيفة للجاهل، فيطرد كل منهما الآخر مع المخالفة [1]، هذا مع لزوم اعتباره‌ [2] معها في صورة الموافقة، و لا أظن أن يلتزم به القائل بالحكومة،



[1]فيكون كل منهما يطرد الآخر بملاك يطرده به الآخر و هو المضادة و المنافرة بين ايجاب العمل على طبق احتمال شى‌ء و بين ايجابه على طبق احتمال نقيضه من غير تفاوت فى ذلك بين تفاوتهما بحسب لسان دليلهما و عدم تفاوتهما فلو لا ما ذكره المصنف فى وجه التقديم من ان العمل بالامارة على خلاف اليقين السابق عمل بعموم دليل اعتبارها من دون لزوم محذور مخالفة دليل بخلاف العمل بالاستصحاب فانه يستلزم اما تخصيص العموم بلا وجه او بوجه دائر، لا يندفع اشكال المعارضة بين دليلهما، فان قلت مقتضى قوله «ع» فى بعض اخبار الباب و لكن تنقضه بيقين آخر هو النهى عن النقض بغير اليقين و الدليل المعتبر غير موجب لليقين فكيف ينتقض به اليقين السابق قلت لا محالة تكون الامارة موجبة لليقين لكن لا بالعناوين الاولية للاشياء بل بالعناوين الطارية مثل كونه ما قام على وجوبه او حرمته خبر العدل او قامت البينة على غصبيته او ملكيته او طهارته او نحو ذلك حيث إنّه من جهة هذه العناوين علم باحكامها بلا كلام فلا يكون نقض اليقين الا باليقين بالخلاف و لا منافات بين الشك من وجه و القطع من وجه آخر. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2/ 300- 299.

[2]الف: ظاهر العبارة يقتضى ان يكون ايرادا على القول بالحكومة فى قبال الايراد الاول. يعنى:

لو قلنا بالحكومة من جهة ان دليل الامارة ناظر الى مدلول دليل الاستصحاب لا بد من القول بها فى صورة المخالفة بينهما لا فى صورة الموافقة «لكن» فيه انه اذا سلم نظر الدليل على النحو المذكور فلا وجه للاختصاص بصورة المخالفة لاطلاق الدليل فى جميع الحالات كما هو لازم القول بحجية الامارة فى صورة الموافقة و «يمكن» ان يكون ايرادا على القول بكون نظر الدليل ثبوتا كافيا فى الحكومة و هو فى محله الا انه لم يتعرض لتوهم ذلك فى العبارة صريحا و لا لدفعه فلاحظ. ر. ك: حقائق الاصول 2/ 536.

ب: هذا غير وارد على الحكومة قطّ، او فى صورة الموافقة- ايضا- يكون دالا على الغاء موضوع الاستصحاب، مثلا: اذا قام الامارة على حلّيّة شى‌ء يكون موردا للاستصحاب، فقد دل دليل اعتبارها على-

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست