و قد استدل عليه ايضا بوجهين آخرين: الأول: الإجماع القطعي على
اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف على تقدير اعتباره من باب الاخبار.
و فيه: إنه لا وجه لدعواه و لو سلم اتفاق الاصحاب على الاعتبار،
لاحتمال أن يكون ذلك من جهة ظهور دلالة الأخبار عليه(1).
امام عليه السّلام در پاسخ سؤال، ترك استفصال [1] نموده و نفرمودهاند: آن حركت- فان حرّك فى جنبه
شىء- چه حالتى براى آن فرد ايجاد كرده آيا ايجاد «ظن» نموده يا موجد «شك» بوده، يعنى: امام عليه السّلام در جواب، بدون اينكه استفصال نمايند و
فرقى بين آن فروض، قائل شوند، فرمودهاند: «لا» حتى يستيقن انه
قد نام ....
نفس جواب هم دال بر اين است كه بايد يقين به نوم و قطع برخلاف حالت
سابقه پيدا شود.
نقد و بررسى كلام شيخ اعظم قدّس سرّه
إيضاح الكفاية ؛ ج6 ؛ ص68
1]مرحوم شيخ، دو
دليل اقامه نمودهاند كه مقصود از «شك»در باب
استصحاب- «خلاف اليقين» هست:
1اجماع قطعى،
قائم شده كه اگر استصحاب از باب روايات [2]- و تعبد- حجت باشد، فرقى بين ظن، شك و وهم وجود
ندارد.
[1]لا حاجة الى ترك الاستفصال فى استظهار الاطلاق بل صراحة
قوله عليه السلام «حتى يستيقن» فى التحديد و كون غاية وجوب
اعادة الوضوء هى الاستيقان بالنوم كافية فى ارادة خلاف اليقين من الشك و مغنية عن
اثباتها بالاطلاق المنوط بترك الاستفصال. كما ان الشيخ (قده) لم يتمسك بهذا
الاطلاق حيث قال «و منها قوله عليه السلام: حتى يستيقن
فانه جعل غاية وجوب الوضوء الاستيقان بالنوم و مجيء امر بيّن منه». ر. ك: منتهى
الدراية 7/ 716.