responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 407

و دعوى السيرة على الأخذ بفتوى أحد المخالفين في الفتوى من دون فحص عن أعلميته مع العلم بأعلمية أحدهما، ممنوعة(1).

و لا عسر في تقليد الاعلم، لا عليه لأخذ فتاواه من رسائله و كتبه، و لا لمقلديه لذلك أيضا(2).


به اصل عملى رجوع مى‌نمائيم.

(1)-

وجه دوم:

سيره اصحاب و متشرعه بر اين، مستقر بوده كه بدون فحص از اعلميت، به ارباب نظر و مجتهدين رجوع مى‌نمودند درحالى‌كه قطع به اختلاف مراتب علمى آن‌ها داشته‌اند.

رد سيره: مصنّف رحمه اللّه در رد سيره فقط فرموده‌اند: «و دعوى السيرة ممنوعة» [1].

(2)-

وجه سوم:

وجوب اقتصار بر تقليد اعلم «شديدا» موجب عسر [2] و حرج مى‌باشد


[1]... ثم (ان جواب المصنف) عن الوجه الثالث هو مجرد المنع عن السيرة (و لكن) صاحب التقريرات قد اجاب عنها بنحو ابسط (قال): و اما السيرة فالمسلّم منها انهم مع عدم علمهم بالاختلاف فى الفتاوى كانوا يرجعون بعضهم الى بعض و اما مع العلم بالاختلاف اجمالا فلا نسلم عدم فحصهم عن الفاضل و عدم رجوعهم اليه فكيف بما اذا علموا بالفضيلة و الاختلاف تفصيلا (قال) بل يمكن دعوى ندرة الاختلاف بين اصحاب الائمة ايضا و لا ننكر اصل الاجتهاد فى حقهم بل نقول بالفرق بيننا و بينهم من وجوه اسباب الاختلاف فى حقنا دونهم فان حالهم كما مرّ مرارا حال المقلدين فى امثال زماننا حيث انهم لا يختلفون فى الفتاوى المنقولة عن مجتهدهم فانه كلما يزداد بعد عهدنا عن مشكاة الامامة و مصباح الولاية يزداد الحيرة و الاختلاف فينا (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.

ر. ك: عناية الاصول 6/ 249.

[2]... و وجه العسر امران «احدهما» ان جميع المكلفين ليسوا فى بلد المجتهد الفاضل حتى يسهل لهم الرجوع اليه فى كل مسألة فلا بدّ لهم من شدّ الرحال من البلاد البعيدة للوصول الى الاعلم و السؤال عنه و من المعلوم ان هذا يوجب العسر الشديد على المقلدين بل على المجتهد نفسه ايضا، لو لم يكن متعذرا.

«ثانيهما» ان وجوب تقليد الاعلم متوقف على تشخيصه من بين المجتهدين المنتشرين فى البلاد و-

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست