responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 395

لا يقال: إن مجرد إظهار الفتوى للغير لا يدل على جواز أخذه و اتباعه(1).


د: اخبارى كه منطوقا دال بر جواز افتا هست:

منطوق بعضى از اخبار، دال بر جواز افتا مى‌باشد كه نتيجتا بالملازمه دال بر جواز تقليد- اى عمل العامى بفتوى الفقيه- مى‌باشد از جمله آن روايات:

1در رجال نجاشى در شرح حال آبان بن تغلب چنين آمده: «و قال له ابو جعفر عليه السّلام اجلس فى مسجد المدينة و أفت الناس فانى أحب ان يرى فى شيعتى مثلك» [1].

2- «... معاذ بن مسلم النحوى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: بلغنى انك تقعد فى الجامع فتفتى الناس؟ قلت نعم و أردت ان اسألك عن ذلك قبل ان اخرج، انى اقعد فى المسجد فيجى‌ء الرجل فيسألنى عن الشى‌ء فاذا عرفته بالخلاف لكم اخبرته بما يفعلون و يجي‌ء الرجل أعرفه بمودّتكم و حبكم فاخبره بما جاء عنكم و يجي‌ء الرجل لا اعرفه و لا ادرى من هو فاقول: جاء عن فلان كذا و جاء عن فلان كذا فادخل قولكم فيما بين ذلك فقال لى: اصنع كذا فانى كذا أصنع» [2].

3- «... و مثل ما رواه فى الباب المذكور عن نهج البلاغة قال عليه السّلام فيما كتب الى قثم بن عباس و اجلس لهم العصرين فأفت للمستفتى و علّم الجاهل و ذاكر العالم» [3].

(1)- اشكال‌ [4]: مجرد اظهار فتوا و امر به افتاء- كه از اخبار مذكور استفاده شد- دال بر قبول تعبدى آن نيست كما اينكه در اخبار و آيات، امر به بيان حق و اظهار


[1]ر. ك: رجال نجاشى ص 7.

[2]ر. ك: وسائل الشيعة ج 18 از ابواب صفات قاضى باب 11 حديث 36 ص 108.

[3]ر. ك: عناية الاصول 6/ 234.

[4]ايراد مذكور، نسبت به دو طايفه اخير از روايات- يعنى: گروه ج و د- كه دلالت بر جواز تقليد دارند، مى‌باشد نه گروه «الف و ب».

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست