responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 379

المتعلقات و الموضوعات‌ [1]، و أنت خبير بأن الواقع واحد فيهما، و قد عين أولا بما ظهر خطؤه ثانيا(1).


نقد و بررسى كلام صاحب فصول [قدّس سرّه در محل بحث‌]

(1)- قبل از توضيح فرمايش مصنف قدّس سرّه به نقل عبارت كتاب فصول مى‌پردازيم:

فصل: اذا رجع المجتهد عن الفتوى انتقضت فى حقه بالنسبة الى مواردها المتأخرة عن زمن الرجوع قطعا و هو موضع وفاق. و لا فرق فى ذلك بين ان يكون رجوعه عن القطعى الى الظنى او من الظنى الى القطعى او من احدهما الى مثله ... و اما بالنسبة الى مواردها الخاصة التى بنى عليها قبل رجوعه عليها، فان قطع ببطلانها واقعا فالظاهر وجوب التعويل على مقتضى قطعه فيها بعد الرجوع عملا باطلاق ما دل على ثبوت الحكم المقطوع به فان الاحكام لا حقة لمواردها الواقعية لا الاعتقادية، فيترتب عليه آثاره الوضعية ما لم تكن مشروطة بالعلم. و لا فرق فى ذلك بين الحكم و غيره. و كذا لو قطع ببطلان دليله واقعا و ان لم يقطع ببطلان نفس الحكم كما لو زعم حجية القياس فافتى بمقتضاه ثم قطع ببطلانه ... و ان لم يقطع ببطلانها و لا ببطلانه فان كانت الواقعة مما يتعين فى وقوعها شرعا اخذها بمقتضى الفتوى، فالظاهر بقاؤها على مقتضاها السابق فيترتب عليها لوازمها بعد الرجوع، اذ الواقعة الواحدة لا تحتمل اجتهادين و لو بحسب زمانين لعدم دليل عليه، و لئلا يؤدى الى العسر و الحرج المنفيين عن الشريعة السمحة لعدم وقوف المجتهد غالبا على رأى واحد فيؤدى الى الاختلال فيما يبنى فيه عليها من الاعمال. و لئلا يرتفع الوثوق فى العمل من حيث ان الرجوع فى حقه محتمل و هو مناف للحكمة الداعية الى تشريع حكم الاجتهاد المتأخر فيها ... و لاصالة بقاء آثار الواقعة اذ لا ريب فى ثبوتها قبل الرجوع بالاجتهاد و لا قطع بارتفاعها بعده اذ لا دليل على تأثير الاجتهاد المتأخر فيها ... (و بالجملة): فحكم‌


[1]الظاهر ان المراد بهما هنا واحد و هو ما يتعلق به الحكم الشرعى تكليفيا ام وضعيا كالصلاة و العقد و فرى الاوداج الاربعة بشرائطه و غير ذلك. ر. ك: منتهى الدراية 8/ 472.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست