responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 345

و كذلك‌ [1] لا خلاف و لا إشكال في نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان باب العلم أو العلمي له مفتوحا، و اما إذا انسد عليه بابهما ففيه إشكال على الصحيح‌ [2] من تقرير المقدمات على نحو الحكومة، فإن مثله- كما أشرت آنفا- ليس ممن يعرف الاحكام، مع أن معرفتها معتبرة في الحاكم، كما في المقبولة(1).


و المجتهد الانفتاحى فى تلك الموارد هو جاهل بها كالانسدادى عينا بل عمدة ادلتها هى سيرة العقلاء و هى مستقرة على الرجوع الى اهل الخبرة من كل فن لا الى خصوص العالم بالاحكام الشرعية و من المعلوم ان الانفتاحى هو ممن يصدق عليه عنوان اهل الخبرة حتى فى الموارد التى يكون المرجع فيها الاصول العقلية دون الشرعية [3].

4- نفوذ قضاء مجتهد مطلق انفتاحى‌

(1)- اينك درباره دو فرع بحث مى‌كنيم:

1آيا قضاوت و حكم مجتهد مطلق انفتاحى، نافذ است يا نه؟

جواب: «لا خلاف و لا اشكال» كه حكم مجتهد مطلق انفتاحى در مقام ترافع، نافذ [4] است و تمام آثار- مانند حرمت نقض- برآن، مترتب است.


[1]معطوف على قوله «كما لا اشكال فى جواز العمل» يعنى: ....

[2]لم يتعرض المصنف فى مسألة نفوذ قضاء المجتهد الانسدادى للتفصيل بين الكشف و الحكومة كما تعرض للتفصيل بينهما فى مسألة جواز تقليده و اقتصر فى نفوذ قضائه على الكشف بمنع اصل المبنى، حيث قال «ففيه اشكال على الصحيح» يعنى: ان اصل القول بالكشف غير سديد لان مقدمات الانسداد- على فرض تماميتها فى نفسها- تنتج حجية الظن على الحكومة مع أنّه سيظهر حكم قضاء الانسدادى الكشفى مما افاده بناء على الحكومة]. ر. ك: منتهى الدراية 8/ 404 و 402.

[3]ر. ك: عناية الاصول 6/ 175.

[4]... و السر فى ذلك اى فى عدم الخلاف هى الروايات المأثورة فى الباب من المقبولة و غيرها كما لا يخفى. ر. ك: عناية الاصول 6/ 177.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست