نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 345
و كذلك [1] لا خلاف و لا إشكال في نفوذ حكم
المجتهد المطلق إذا كان باب العلم أو العلمي له مفتوحا، و اما إذا انسد عليه
بابهما ففيه إشكال على الصحيح [2] من تقرير المقدمات على نحو الحكومة،
فإن مثله- كما أشرت آنفا- ليس ممن يعرف الاحكام، مع أن معرفتها معتبرة في الحاكم،
كما في المقبولة(1).
و المجتهد الانفتاحى فى تلك الموارد هو جاهل بها كالانسدادى عينا بل
عمدة ادلتها هى سيرة العقلاء و هى مستقرة على الرجوع الى اهل الخبرة من كل فن لا
الى خصوص العالم بالاحكام الشرعية و من المعلوم ان الانفتاحى هو ممن يصدق عليه
عنوان اهل الخبرة حتى فى الموارد التى يكون المرجع فيها الاصول العقلية دون
الشرعية [3].
1آيا قضاوت و
حكم مجتهد مطلق انفتاحى، نافذ است يا نه؟
جواب: «لا خلاف و لا اشكال» كه حكم مجتهد مطلق انفتاحى در
مقام ترافع، نافذ
[4] است و تمام آثار- مانند حرمت نقض- برآن، مترتب است.
[1]معطوف على قوله «كما لا اشكال فى جواز العمل» يعنى: ....
[2]لم يتعرض المصنف فى مسألة نفوذ قضاء المجتهد الانسدادى
للتفصيل بين الكشف و الحكومة كما تعرض للتفصيل بينهما فى مسألة جواز تقليده و
اقتصر فى نفوذ قضائه على الكشف بمنع اصل المبنى، حيث قال «ففيه اشكال على الصحيح» يعنى: ان اصل القول بالكشف غير سديد لان مقدمات
الانسداد- على فرض تماميتها فى نفسها- تنتج حجية الظن على الحكومة مع أنّه سيظهر
حكم قضاء الانسدادى الكشفى مما افاده بناء على الحكومة]. ر. ك: منتهى الدراية 8/
404 و 402.