responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 242

بلا وجه إلا على نحو دائر. و من أن التقييد أغلب من التخصيص.

و فيه: إن عدم البيان الذي هو جزء المقتضي في مقدمات الحكمة، إنما هو عدم البيان في مقام التخاطب لا إلى الأبد، و أغلبية التقييد مع كثرة التخصيص بمثابة قد قيل:

ما من عام إلا و قد خص، غير مفيد، فلا بدّ في كل قضية من ملاحظة خصوصياتها الموجبة لأظهرية أحدهما من الآخر، فتدبر [1](1).


است و بايد با «اكرم العلماء» اطلاق مطلق را مقيد كنيم يا اينكه اطلاق مطلق، اظهر مى‌باشد و بايد با اطلاق، عموم را تخصيص بزنيم:

جواب: امورى براى تعيين اظهر از ظاهر، بيان شده كه هيچ‌يك، مورد قبول مصنف قدّس سرّه نيست كه اينك به توضيح آن مى‌پردازيم.

1- ترجيح عموم بر اطلاق‌

(1)- گفته‌اند اگر امر، دائر شود بين ظهور عامى و ظهور مطلقى- مانند «اكرم العلماء» و «لا تكرم الفاسق»- كه عام، مقيد مطلق باشد يا مطلق، مخصص عام باشد، ظهور عام، اقوا از ظهور مطلق است و دو وجه براى آن، اقامه شده:

الف: وجه اول، اين است كه ظهور عام- مانند «العلماء»در عموم به خاطر «وضع»


[1]يمكن ان يكون اشارة الى: ان عدم البيان فى مقام التخاطب يتوقف عليه اصل ظهور المطلق فى الاطلاق و اما حجيته بحيث يصح التمسك به فهى مشروطة بعدم البيان الى الا بد كالمخصص المنفصل فان العام ظاهر فى العموم و لكن حجيته فى العموم منوطة بعدم ورود مخصص منفصل فالعمل بالمطلق او العام قبل ورود المقيد و المخصص كالعمل بالاصل قبل ورود الدليل فكما انه لا مورد للعمل بالاصل بعد الظفر بالدليل فكذلك العمل بالمطلق او العام بعد الظفر بالمقيد او المخصص. و لعل مراد الشيخ من عدم البيان هو عدم البيان فى مقام التخاطب فى انعقاد اصل الظهور و عدم البيان ابدا فى حجيته بقاء لا توقف اصل الظهور عليه فانه مما لا يظن من احد احتماله. ر. ك: منتهى الدراية 8/ 254.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست