responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 158

نعم يكون نفي الثالث‌ [1] بأحدهما لبقائه على الحجية، و صلاحيته على ما هو عليه من عدم التعيين لذلك لا بهما، هذا بناء على حجية الأمارات من باب الطريقية، كما هو كذلك حيث لا يكاد يكون حجة طريقا إلا ما احتمل إصابته، فلا محالة كان العلم بكذب أحدهما مانعا عن حجيته(1).


نفى ثالث به وسيله متعارضين‌

(1)- سؤال: آيا با يكى از دو روايت متعارض مذكور- لا على التعيين- مى‌توان قول ثالث را نفى نمود و مثلا گفت نماز جمعه «قطعا» مستحب نيست‌ [2]؟

جواب: مى‌توان با احدهما «لا على التعيين» قول ثالث را نفى نمود.

چون حجت از غير حجت براى ما مشخص نيست، در خصوص وجوب يا در خصوص حرمت نمى‌توان به آن‌ها تمسك نمود اما براى نفى قول ثالث مى‌توان از احدهما [3] استفاده نمود به عبارت ديگر: هريك از آن‌ها كه حجت باشد، قول ثالث را نفى كرده يعنى: اگر روايت دال بر وجوب حجت باشد، كراهت و استحباب را بالملازمه نفى نموده و اگر روايت دال بر حرمت، حجت باشد كراهت و استحباب را بالملازمه‌


[1]... فان قلت: قد اعترف المصنف بعدم حجية شى‌ء منهما فى المؤدى بقوله «لم يكن واحد منهما بحجة فى خصوص مؤداه» و معه كيف يمكن نفى الثالث باحدهما؟ فان الخبر اذا لم يكن حجة فى مدلوله المطابقى لاجل التعارض لم يكن حجة فى المدلول الالتزامى لكونه متفرعا عليه و تابعا له.

قلت: التفكيك فى الحجية بين المدلول المطابقى و الالتزامى امر ممكن و ذلك لان عدم حجية المبهم و المردد من جهة عدم ترتب الغرض المترقب من الحجة عليه- و هو الحركة على طبقها- لا ينافى حجية هذا المبهم بلحاظ الاثر المترقب من الحجة عليه من جهة اخرى فدليل اعتبار الخبر كما يدل على حجية المدلول المطابقى كذلك يدل على حجية لوازمه البينة و من المعلوم استلزام الاخبار عن الوجوب للاخبار عن عدم اباحته فاذا سقطت حجية حكايته عن الوجوب بالتعارض لم يسقط اعتبار حكايته عن عدم الاباحة و سيأتى فى التعليقة تحقيق المسألة فلاحظها. ر. ك: منتهى الدراية 8/ 70.

[2]يا قطعا مكروه نيست.

[3]كه مى‌دانيم حجّت است ولى بعينه براى ما مشخص نيست.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست