responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 114

تذنيب‌

لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال‌ [1] بالعمل، و قاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه، و أصالة صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية إلا القرعة تكون مقدمة [2] على استصحاباتها المقتضية لفساد [3] ما شك فيه من الموضوعات، لتخصيص دليلها بأدلتها، و كون النسبة بينه و بين بعضها عموما من وجه لا يمنع عن تخصيصه بها بعد الإجماع على عدم التفصيل بين مواردها، مع لزوم قلة المورد لها جدا لو قيل بتخصيصها بدليلها، إذ قلّ مورد منها لم يكن هناك استصحاب على خلافها، كما لا يخفى(1).


[تذنيب:] بين استصحاب و قواعدى كه در شبهات موضوعيه، جارى مى‌شود چه نسبتى هست؟

(1)- در فقه با قواعدى- مانند قاعده تجاوز، فراغ و امثال آن‌ها- مواجه مى‌شويم كه مى‌بينيم، فقها عملا آن قواعد را بر استصحاب، مقدم داشته‌اند مانند:

1مثلا اگر كسى در ركعت سوم نماز، مردد شود كه آيا در ركعت دوم، ركوع را اتيان نموده يا نه در فرض مذكور ابتداء استصحاب عدم اتيان ركوع جريان پيدا مى‌كند


[1]لم يظهر من النصوص اعتبار الاشتغال بالعمل فى جريانها، فلعل المراد صحة جريانها حال الاشتغال. فتأمل.

[2]اعطاء هذه الكلية غير ظاهر لان بعض القواعد الموضوعية يقدم عليها الاستصحاب، كقاعدة الحرية و قاعدة الطهارة الا ان يكون المراد ما يكون نسبة دليله الى دليل الاستصحاب نسبة دليل القواعد الثلاث الى دليله.

[3]قد لا تكون الاستصحابات مقتضية للفساد لعدم تجاوز محل التدارك او لكون المتروك مما لا يكون تركه مفسدا بل يترتب عليه قضائه او سجود السهو اذ مجرى قاعدتى التجاوز و الفراغ اعم من ذلك بل كذا مجرى اصالة الصحة فانها بمعنى التمامية مقابل النقصان‌]. ر. ك: حقائق الاصول 2/ 547.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست