نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 4 صفحه : 470
فصل إذا دار
الأمر بين وجوب شيء و حرمته، لعدم نهوض حجة على أحدهما تفصيلا بعد نهوضها عليه
إجمالا، ففيه وجوه: الحكم بالبراءة عقلا و نقلا لعموم النقل، و حكم العقل بقبح
المؤاخذة على خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل به، و وجوب الأخذ بأحدهما تعيينا أو
تخييرا، و التخيير بين الترك و الفعل عقلا، مع التوقف عن الحكم به رأسا، أو مع
الحكم عليه بالإباحة شرعا(1).
اصالة
التّخيير
(1)- يكى از اصول اربعه، اصالة التّخيير است،
مورد اين اصل به اصطلاح علمى دوران بين محذورين است يعنى علم اجمالى داريم كه يك
شىء يا واجب است يا حرام.
به عبارت ديگر: در مورد يك شىء هم احتمال حرمت
مىدهيم و هم احتمال وجوب.
در دوران بين محذورين مكلّف نمىتواند هر دو طرف
را رعايت كند به عبارت ديگر احتياط ممكن نيست[18] انسان
نمىتواند هم تارك و هم فاعل آن شىء باشد بلكه يا
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 4 صفحه : 470