responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 4  صفحه : 367

و المهم منها أربعة، فإن مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية، و إن كان مما ينتهي إليها فيما لا حجة على طهارته و لا على نجاسته، إلا أن البحث عنها ليس بمهم، حيث إنها ثابتة بلا كلام، من دون حاجة إلى نقض و ابرام، بخلاف الأربعة، و هي:

البراءة و الاحتياط، و التخيير و الاستصحاب، فإنها محل الخلاف بين الأصحاب، و يحتاج تنقيح مجاريها و توضيح ما هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها إلى مزيد بحث و بيان و مئونة حجة و برهان، هذا مع جريانها في كل الأبواب، و اختصاص تلك القاعدة ببعضها.(1).


آيا اصول عمليّه منحصر به چهار اصل است‌

(1)- اصول عمليّه به چهار اصل مهم و معروف (يعنى برائت، استصحاب، احتياط و تخيير) منحصر نيست بلكه تعدادشان بيش از اين‌ها است ما اصول عمليّه ديگرى هم مانند قاعده طهارت‌ [1] داريم كه اين اصل هم در شبهات حكميّه‌ [2] و هم در شبهات موضوعيّه‌ [3] جارى مى‌شود.

مثالى براى شبهه موضوعيّه: اگر كسى شك كند كه لباسش طاهر يا متنجس است و حالت سابقه آن لباس هم مشخّص نباشد در اين صورت مى‌تواند قاعده طهارت را اجرا نمايد.

مثالى براى شبهه حكميّه: مثلا شك پيدا كرديد كه دليلى بر نجاست وذى‌


[1]كلّ شى‌ء طاهر حتّى تعلم انّه قذر.

[ [2]الشّبهة الحكميّة: هى الشّك المتعلّق بالحكم الشّرعى الكلى مع كون منشئه عدم النّص فى المسألة او اجماله او تعارضه مع نصّ آخر و توصيفها بالحكميّة لانّ متعلّقها هو الحكم الشّرعى و حلّ الاشتباه و رفعه لا يكون الا من ناحية جاعل الحكم و الدّليل الواصل من قبله.

[3]الشبهة الموضوعيّة: هى الشّك المتعلّق بالموضوع الخارجى او الحكم الجزئى مع كون منشئه اشتباه الامور الخارجيّة، و التّوصيف بالموضوعيّة لكون متعلّقها هو الموضوع الخارجى، و رفع الشّبهة موقوف على الفحص عن الامور الخارجيّة من غير ارتباط له بالشّرع. (اصطلاحات الاصول/ 147)].

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 4  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست