ثانيتها: أنّه لا شبهة في أنّ متعلّق الاحكام هو فعل المكلّف و ما
هو في الخارج يصدر عنه هو فاعله و جاعله، لا ما هو اسمه [1]، و هو واضح، و لا ما هو عنوانه ممّا قد
انتزع عنه، بحيث لو لا انتزاعه تصوّرا و اختراعه ذهنا لما كان بحذائه شيء خارجا،
و يكون خارج المحمول كالملكيّة و الزّوجيّة و الرّقيّة و الحرّيّة و المغصوبيّة
الى غير ذلك من الاعتبارات و الاضافات، ضرورة أنّ البعث ليس نحوه [2]، و الزّجر لا يكون عنه، و انّما يؤخذ في متعلّق الاحكام آلة للحاظ
متعلّقاتها، و الاشارة اليها بمقدار الغرض منها و الحاجة اليها، لا بما هو هو و
بنفسه، و على استقلاله و حياله [3](1).
بحث در اين است كه آيا نفس آن دو تكليف، محال است يا نه.
اگر گفتيم در مسأله اجتماع امر و نهى، اجتماع متضادّين تحقّق پيدا مىكند،
نفس آن اجتماع، محال است و نفس تحقّق امر و نهى، استحاله دارد و ارتباطى به مكلّف
به پيدا نمىكند.
قوله: «فلا يجوز عند من يجوّز التّكليف بغير المقدور ايضا».
بعضى از اشاعره، تكليف به محال را براى مولا تجويز نمودهاند لكن
آنها بايد در بحث فعلى، قائل به استحاله شوند زيرا آن مطلب، مربوط به «مكلّف به» مىباشد و بحث فعلى ما مربوط به نفس تكليفين
هست يعنى: تضادّى كه بين نفس وجوب و حرمت- در مرتبه فعليّت- متحقّق است.
2- متعلّق
تكاليف چيست؟
(1)- سؤال: متعلّق احكام چيست؟ به عبارت ديگر در باب صوم، صلات،
قيام،
[1]يعنى: اسم الفعل و هذا مما لا يتوهم فلا يناسب ذكره. ر. ك:
حقائق الاصول 1/ 370.
[2]اى نحو كل واحد من الاسم فقط و العنوان المذكور. ر. ك: شرح
كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1/ 221.
[3]«اقول» و فى كلام المصنّف الى هنا مواقع للنظر «الاول» ... ر. ك: عناية الاصول 2/ 58.