نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 3 صفحه : 549
1- اوّلين مقدّمه حكمت، اين است كه مولا در مقام بيان تمام مراد [1] خود باشد نه مقام اهمال يا اجمال [2].
بديهى است كه گاهى انسان درصدد است مطلبى را به نحو اجمال يا اهمال
بيان كند و به مقصود خويش اشاره نمايد مثل اينكه مولا در مقام بيان اصل وجوب صلات
است نه خصوصيّات، شرائط و موانع نماز، لذا امرى را به نحو «أَقِيمُوا
الصَّلاةَ»* صادر مىنمايد امّا گاهى او در مقام اين است كه:
آنچه در مأمور به مدخليّت دارد، بيان كند.
يادآورى: اجمال و اهمال در اين جهت مشترك هستند كه مولا در هر دو
صورت در مقام بيان نيست. امّا وجه افتراقشان: در اجمال، همانطور كه غرض مولا به
بيان تعلّق نگرفته به نقطه مقابلش متعلّق شده يعنى: به خاطر مصلحت و حكمتى درصدد
اجمالگوئى است.
امّا در اهمالگوئى مولا ملاحظه نموده كه: نه مصلحت، مقتضى بيان است
و نه عدم البيان به عبارت ديگر نه غرض به بيان، متعلّق است نه به عدم البيان.
[1]منتها نه مراد جدى بلكه مراد ضابطهاى، قانونى و استعمالى
كه به زودى دربارهاش بحث مىكنيم.
[2]اى: فى مقام اثبات الحكم للطبيعة فى الجملة مع كونه عالما
بالكيفيتين الا انه لم يبينهما لاجل مصلحة كما فى قول الطبيب اسقوه «السقمونيا» مع العلم بكيفية شربه و لكن لم يبينها لاجل مصلحة و بالجملة فيما
لم يكن فى مقام البيان كمقام التشريع فقط او كان فى مقام بيان حكم آخر كما فى
قوله «فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ» الوارد فى مقام بيان عدم كون ما اصطاده
الكلب المعلم حراما لا يمكن التمسك بالاطلاق فى رفع جزء او قيد شك فى دخله فى
المطلوب كما لا يمكن التمسك باطلاق الامر بالاكل فى الآية على طهارة مواضع عضّ
الكلب فان كونه فى مقام التشريع قرينة على انه ليس بصدد تمام مراده و كذلك اذا كان
فى مقام بيان حكم آخر فلا يكون هناك دليل على كونه فى مقام البيان من الجهة التى
يراد اثباتها بالاطلاق كطهارة مواضع العضّ من اطلاق الامر بالاكل فى الآية. ر. ك:
شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1/ 346.
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 3 صفحه : 549