نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 3 صفحه : 317
كما أنّه لا يلزم في حمل المطلق على المقيّد فيما وجد شرائطه الا
ذلك، من دون حاجة فيه الى دلالته على المفهوم، فانّه من المعلوم أنّ قضيّة الحمل
ليس الا أنّ المراد بالمطلق هو المقيّد، و كأنّه لا يكون في البين غيره، بل ربما
قيل [1] انّه لا وجه
للحمل لو كان بلحاظ المفهوم، فانّ ظهوره فيه ليس بأقوى من ظهور المطلق في الاطلاق
كي يحمل عليه لو لم نقل بأنّه الاقوى، لكونه بالمنطوق، كما لا يخفى(1).
شخص آن حكمى كه در كلام ذكر شده، معناى احترازيّت قيد هم اين است كه
ناطقيّت در حكمى كه از «جئنى» استفاده مىشود مدخليّت دارد [2] امّا از آن استفاده نمىشود كه در سنخ،
دخيل باشد و برفرض مدخليّت بايد دخالتش به نحو علّيّت- آنهم علّيّت منحصره- باشد.
آيا از احترازيّت قيد، دخالت به نحو علّيّت منحصره را مىتوان
استفاده نمود؟ خير! پس دلالت بر ثبوت مفهوم ندارد گرچه ما هم قبول داريم كه اصل و
قاعده اوّلى در باب قيود، احترازيّت است.
(1)- 2 دليل يا وجه
دوّم بر ثبوت مفهوم، اين است كه گفتهاند: اگر قضيّه وصفيّه
[1]القائل هو صاحب التقريرات (قال ما هذا لفظه) ان حمل المطلق
على المقيد انما هو من جهة المنطوق من غير ملاحظة المفهوم بل لو فرض اعتبار
المفهوم فلقائل ان يقول بعدم الحمل اما الاول فلان محصل الحمل هو ان المراد من
المطلق هو المقيد فيكون غير المقيد فى قولك اعتق رقبة غير واجب بمعنى ان اللّفظ
المذكور و الانشاء الخاص لا يدل على وجوبه (الى ان قال) و اما الثانى فلانا لو
قلنا بثبوت المفهوم للوصف كان التعارض بين المطلق و المقيد من قبيل تعارض الظاهرين
و قد تقرر فى مقامه انه لا بد فى مثله من التوقف و الحكم بمقتضى الاصول العملية
فلا سبيل الى الحمل (انتهى). اقول ... ر. ك:
عناية الاصول 1/ 208.
[2]در محلّ بحث، بين سنخ حكم و شخص حكم، مغالطه شده.
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 3 صفحه : 317