responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 3  صفحه : 235

فافهم‌ [1] (1)


(1)- اشاره به اين است كه: ظاهر تعلّق نهى به عبادت، اين است كه: بالفعل متعلّق نهى باشد نه اينكه عبادت تعليقى باشد يعنى: «لو تعلّق الامر به كان امره امرا عباديّا ...».


[1]و قد قال المصنف فى الهامش فى ملخص هذا التحقيق ما هذا لفظه ملخصه «ان الكبرى و هى ان النهى حقيقة اذا تعلق بشى‌ء ذى اثر كان دالا على صحته و ترتب اثره عليه لاعتبار القدرة فيما تعلق به النهى كذلك و ان كانت مسلمة الا ان النهى كذلك لا يكاد يتعلق بالعبادات ضرورة امتناع تعلق النهى كذلك بما تعلق به الامر كذلك و تعلقه بالعبادات بالمعنى الاول و ان كان ممكنا الا ان الاثر المرغوب منها عقلا و شرعا غير مترتب عليها مطلقا بل على خصوص ما ليس بحرام منها و كذا الحال فى المعاملات فان كان الاثر فى معاملة مترتبة عليها و لازما لوجودها. كان النهى عنها دالا على ترتبه عليها لما عرفت انتهى» فيستفاد من مجموع كلماته فى المتن و الهامش تسليم ما قاله ابو حنيفه فى موردين من ابواب المعاملة و هما النهى عن المسبب او التسبب و فى قسم واحد من العبادات اى العبادات الذاتية و اما فى السبب من المعاملات لا يدل على الصحة و ان كان نفس ذاته بما هو فعل مقدورا للمكلف و فى القسم الآخر من العبادات فليس النهى متعلقا بحقيقتها كى يدل على الصحة الا على القول بجواز اجتماع الضدين فى موضوع واحد فتدبر و لا تصغ الى قول من يقول ان النهى عن المسبب يقتضى الفساد معللا بان النهى عنه يكون معجزا مولويا للمكلف عن ظرف الفعل و رافعا لسلطنته على الفعل و الترك فيكون مخلا بشرط الصحة فان من شرائطها ان لا يكون الانسان محجورا عن التصرف فيها لتعلق حق الغير بها او لغير ذلك فيكون دالا على الفساد فان ذلك دعوى بلا دليل بل قد عرفت الدليل على خلافها فان النهى الحقيقى عن المسبب يستلزم مقدوريته كى يمكن امتثاله و عصيانه و الاعتذار عن ذلك بان المسببات العرفية تتصف بالتحقق عند ايجادها باسبابها لا محالة من غير فرق فى ذلك قبل النهى و بعده و النهى يدل على عدم كونها ممضاة فى نظر الشارع و فرق واضح بين عدم القدرة على ايجاد الملكية العرفية و بين عدم كونها ممضاة و ما هو ينافى النهى انما هو الاول و المدعى كونه لازما للنهى هو الثانى، فخروج عن الفرض كما لا يخفى لان الكلام فى تعلق النهى الحقيقى بمعاملة و هذا الاعتذار مبنى على دعوى ظهور النهى عن المعاملة فى الارشاد الى الفساد و اللّه العالم. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1/ 267.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 3  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست