نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 3 صفحه : 220
مع أنّه لو لم يكن النّهي فيها دالّا على الحرمة لكان دالّا على
الفساد، لدلالته على الحرمة التّشريعيّة، فانّه لا أقلّ من دلالته على أنّها ليست
بمأمور بها، و ان عمّها اطلاق دليل الامر بها أو عمومه(1).
اشاره به اين است كه: در باب تجرّى و انقياد هم آن مطلب، مسلّم نيست
زيرا بعضى خواستهاند حرمت را به عمل خارجى و فعل «متجرى به» سرايت دهند و ....
(1)- 3از شما مستشكل
مىپذيريم كه در محلّ بحث، حرمت ذاتى تحقّق ندارد بلكه فقط حرمت تشريعى مطرح است
امّا همان حرمت تشريعى دليل بر بطلان عبادت است.
توضيح ذلك: گرچه حرمت تشريعى دلالت بر فساد ندارد امّا مىتوان
باتوجّه به آن گفت: فرضا صلات شخص حائض، مأمور به نيست زيرا: «أَقِمِ
الصَّلاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ» اطلاق دارد لكن «دعى الصّلاة ايام اقرائك» آن را تقييد مىكند و
مىگويد «أَقِمِ الصَّلاةَ» متوجّه شخص حائض در ايّام حيض نيست نتيجتا صلات حائض، فاقد امر است و
وقتى امر نداشت، باطل است.
اشكال: در صحّت عبادت، نياز به امر نيست بلكه ملاك امر هم كفايت
مىكند.
جواب: اينكه مىگوئيم عبادت، نياز به امر ندارد در صورتى است كه ملاك
امر در آن تحقّق داشته باشد امّا نسبت به صلات حائض نه امرى تحقّق دارد و نه چيزى
كه
[1]... «و فيه» ان الحرمة التشريعية فى المقام و حرمة التجرى هناك تتعلقان
جميعا بفعل الجوارح كسائر الاحكام التكليفية و اما فعل القلب و هو الاعتقاد بوجوب
ما ليس بواجب عمدا او قصد العصيان و العزم على الطغيان فهو السبب لتحقق عنوان
التشريع او التجرى للفعل و هو المصحح للعقاب عليه و ان كان مجرد فعل القلب ايضا من
دون صدور فعل من الجوارح مما يوجب استحقاق العقاب عقلا لكن دون عقاب من صدر عنه
الفعل فى الخارج و لم يقتصر على فعل القلب فقط و لعله الى هذا كله قد اشار اخيرا
بقوله «فافهم». ر. ك: عناية الاصول 2/ 152.
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 3 صفحه : 220