responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 3  صفحه : 22

الرّابع: أنّه قد ظهر [1] من مطاوي ما ذكرناه أنّ المسألة عقليّة، و لا اختصاص للنّزاع في جواز الاجتماع و الامتناع فيها بما اذا كان الايجاب و التّحريم باللّفظ، كما ربما يوهمه التّعبير بالامر و النّهي الظّاهرين في الطّلب بالقول، الّا أنه لكون الدّلالة عليهما غالبا بهما كما هو أوضح من أن يخفى. و ذهاب البعض الى الجواز عقلا، و الامتناع عرفا ليس بمعنى دلالة اللّفظ، بل بدعوى أنّ الواحد بالنّظر الدقيق العقليّ اثنان، و أنّه بالنّظر المسامحي العرفي واحد ذووجهين، و الّا فلا يكون معنى محصّلا للامتناع العرفيّ، غاية الامر دعوى دلالة اللّفظ على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع فتدبّر جيّدا(1).


علم اصول در فلان مورد، ثابت است يا نه به عبارت ديگر تصديق به وجود يا عدم موضوع در يك مسئله، جزء مبادى تصديقيّه آن علم، حساب مى‌شود در محلّ بحث هم چنين مى‌گوئيم: عقل، يكى از ادلّه اربعه و از موضوعات علم اصول است، حال مى‌گوئيم آيا حكم عقل- به جواز اجتماع يا امتناع- در محلّ بحث وجود دارد يا نه لذا مى‌توان مسأله اجتماع امر و نهى را از مبادى تصديقيّه علم اصول قرار داد.

جمع‌بندى: در مسأله اجتماع امر و نهى، ملاك مسأله اصولى تحقّق دارد لذا از مسائل علم اصول محسوب مى‌شود و وجود سائر ملاكات در آن، ضربه‌اى به بحث ما وارد نمى‌كند.

4- آيا مسأله اجتماع امر و نهى، عقلى است يا لفظى؟

(1)- از اشاراتى كه در بحث‌هاى گذشته داشتيم تقريبا مشخّص شد كه نزاع در مسأله‌


[1]وجه الظهور: ما ذكره فى الفرق بين هذه المسألة و المسألة الآتية من اجداء تعدد الجهة فى دفع محذور اجتماع الضدين و عدمه و من المعلوم أن هذا المعنى ليس مدلولا للّفظ، اذ مرجعه الى جواز اجتماع الحكمين المتعلقين بطبيعتين مغايرتين متصادقتين على شي‌ء واحد و عدمه، و هذا حكم عقلى لا ربط له بدلالة اللفظ فالمراد بالامر و النهى هو الوجوب و الحرمة سواء أ كان الدال عليهما اللفظ ام غيره كالاجماع و الضرورة. ر. ك: منتهى الدراية 3/ 25.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 3  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست