نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 3 صفحه : 155
اللهم
[1]
الا
أن يقال [2] انّ في
دلالتهما على الاستيعاب كفاية و دلالة على انّ المراد من المتعلّق هو المطلق، كما
ربما يدّعى ذلك في مثل «كلّ رجل»، و أنّ مثل لفظة «كلّ» تدل على استيعاب جميع أفراد الرّجل من غير حاجة الى ملاحظة اطلاق
مدخوله و قرينة الحكمة، بل يكفي ارادة ما هو معناه من الطّبيعة المهملة و لا بشرط
في دلالته على الاستيعاب، و ان كان لا يلزم مجاز أصلا لو أريد منه خاصّ بالقرينة،
لا فيه، لدلالته على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول، و لا فيه اذا كان بنحو
تعدّد الدّال و المدلول، لعدم استعماله الا فيما وضع له، و الخصوصيّة مستفادة من
دالّ آخر، فتدبّر(1).
زيرا ما به قاعده عقليّه نياز داريم امّا در درجه اوّل بايد متعلّق
نهى براى ما مشخّص شود و براى استكشاف آن، طريقى غير از اطلاق و مقدّمات حكمت وجود
ندارد، اوّل بايد گفت: مولا در مقام بيان بوده فرضا كلمه غصب را استعمال نموده و
آن را مقيّد به اتّحاد با صلات و عدم اتّحاد با صلات نكرده پس نفس ماهيّت مطلقه،
متعلّق نهى است آنوقت، قاعده عقلى، جارى مىشود كه: اگر ماهيّت مطلق، متعلّق نهى
واقع شد تمام افراد و مصاديقش بايد در خارج، منعدم شود.
(1)مگر اينكه گفته
شود نفس نهى و نفى و وقوع طبيعت غصب در حيّز آنها در دلالت بر عموم و استيعاب
كفايت مىكند و نيازى به مقدّمات حكمت نيست زيرا
[1]توضيحات راجع به عبارت مذكور- «اللهم ...
فتدبر»-
مربوط به افاضات استاد معظم نيست بلكه نگارنده با استفاده از درس ساير اساتيد
تنظيم نموده است.
[2]غرضه «قده» ابداء احتمال عدم الحاجة الى مقدمات
الحكمة فى اثبات اطلاق المتعلق و كفاية نفس النفى و النهى فى ذلك بان يقال: انهما
يدلان على كلا الامرين و هما: الاستيعاب، و اطلاق المتعلق.
اما «الاول» فلكون النفى و النهى موضوعين له. و اما
«الثانى» فلان اسماء الاجناس موضوعة للطبائع
المهملة و بلاشرط فاذا ورد عليها ما يدل على العموم فلا محالة يراد بسببه جميع
افرادها. ر. ك:
منتهى الدراية 3/ 208.
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 3 صفحه : 155