نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 2 صفحه : 201
الأمر الثّالث: في تقسيمات الواجب
منها: تقسيمه إلى المطلق و المشروط، و قد ذكر لكلّ منهما تعريفات و حدود، تختلف بحسب
ما أخذ فيها من القيود، و ربما أطيل الكلام بالنّقض و الإبرام في النّقض على الطّرد
و العكس، مع أنّها- كما لا يخفى- تعريفات لفظيّة لشرح الاسم، و ليست بالحدّ و لا بالرّسم،
و الظّاهر أنّه ليس لهم اصطلاح جديد في لفظ المطلق و المشروط، بل يطلق كلّ منهما بماله
من معناه العرفي(1).
امر
سوم: اقسام واجب
واجب مطلق و مشروط
(1)- براى «واجب»، تقسيمات متعدّدى ذكر كردهاند
از جمله، اينكه آن را به مشروط و مطلق، تقسيم نمودهاند.
در كتب اصولى، تعاريف مختلفى براى آن دو، ذكر شده
و در نتيجه، آن تعاريف، مورد نقض و ابرام، واقع شده امّا مرحوم آقاى آخوند، پيوسته
در مباحث مختلف كتاب
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 2 صفحه : 201