responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المحصل نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 339

قال:

مسألة الحسن و القبح‌

الحسن و القبح قد يراد بهما ملائمة الطبع و منافرته و كون الشي‌ء صفة كمال او نقصان، و هما بهذين المعنيين عقليّان. و قد يراد به كونه موجبا للثواب و العقاب و المدح و الذمّ. و هو بهذا شرعيّ عندنا، خلافا للمعتزلة.

أقول: المعتزلة لا يخالفون فيما ذكره. إنّما الخلاف في معنى الحسن و القبح بوجه آخر، و هو أنّ كون بعض الأفعال موجبا للمدح او الذّم عقلىّ او شرعىّ. و المعتزلة يدّعون أنّ الحكم بكون العدل و الصدق حسنا و بكون الظلم و الكذب قبيحا بهذا المعنى ضرورىّ، و لهذا كان المعترفون بالشرائع و غيرهم جميعا معترفين بذلك متفقين عليه. و أنكر أهل السنّة ذلك. و قالت الفلاسفة: إنّ الحكم بذلك مقتضى العقل العملىّ، فانّ الأعمال لا تنتظم إلّا بعد الاعتراف، و ليس بمقتضى العقل النظرىّ، فانّ الحكم بذلك ليس في الوضوح عند العقل النظرىّ كالحكم بأنّ «الكلّ أعظم من الجزء».

قال: لنا وجوه: الأوّل: أنّ من ضرورة النزاع قبح تكليف ما لا يطاق، فنقول: لو كان قبيحا لما فعله اللّه تعالى و قد فعله، بدليل أنّه الكافر بالايمان، مع علمه بأنّه لا يؤمن و علمه بأنّه متى كان كذلك كان الايمان منه محالا. و لأنه كلّف أبا لهب بالايمان، و من الايمان تصديق اللّه تعالى في كلّ ما أخبر عنه، و ممّا أخبر عنه أنّه لا يؤمن، فقد كلّفه بان يؤمن و بان لا يؤمن و هو تكليف الجمع بين الضدين.

الثانى: لو قبح شي‌ء لقبح إمّا من اللّه تعالى او من العبد. و القسمان باطلان، فالقول بالقبح باطل. أمّا أنّه لا يقبح من اللّه فمتّفق عليه و أمّا أنّه لا يقبح من العبد، فلأنّ ما يصدر عن العبد صادر عنه على سبيل الاضطرار، لما بينّا أنّه يستحيل صدور الفعل عنه الّا إذا أحدث اللّه فيه الداعى إلى ذلك الفعل، و متى أحدث اللّه الداعي فيه كان الفعل واجبا، و بالاتفاق لا يقبح من المضطر شي‌ء.

نام کتاب : تلخيص المحصل نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست