responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 59

اللفظي، لأنّ حقيقة وجود الواجب إمّا أن يكون عين حقيقة وجود الممكن، أو غيرها. فإن كان حقيقته عين حقيقته يلزم أن يكون وجوده مساويا للوجود المعلول في الحقيقة، و إن كان‌[1] غيرها حتّى يكون لوجوده حقيقة و لوجود غيره حقيقة أخرى يلزم الاشتراك اللفظي.

و تقرير آخر في بيان أحد الأمرين: إنّ وقوع الوجود على الوجودين إمّا أن يكون بمعنى واحد، أو لا يكون و الثاني يستلزم‌[2] الاشتراك، و الأوّل يستلزم‌[3] أن يكونا متساويين في الحقيقة.

و هاهنا نظر: لأنّ الأمرين كما[4] يلزم على تقدير عدم عروض وجود الواجب للماهيّة لازم أيضا على تقدير العروض، فإنّ وجوده لو كان عارضا لماهيته فإن اتّحد هو و الوجود الممكن في الحقيقة يلزم الأمر الأوّل، و إن لم يتّحدا[5] يلزم الأمر الثاني.

و أيضا وقوع الوجود عليهما إمّا[6] بمعنى واحد أو لا.

و الإمام لمّا أثبت أنّ الوجود واقع على الوجودين بالاشتراك المعنوي قال: ثبت أنّ وجود اللّه- تعالى- مساو لوجود الممكنات من حيث إنّه وجود و حينئذ لا يخلو إمّا أن يكون وجود اللّه- تعالى‌[7]- مع ماهيّته، أو لا يكون. و الأوّل: مذهب أكثر المتكلّمين، و الثاني: مذهب أكثر الحكماء. فهذا الكلام صريح في أنّ عدم الاشتراك اللفظي مستلزم لمساواة الوجودين في الحقيقة على تقدير كلّ من المذهبين، فيكون أحد الأمرين و هو إمّا: المساوات، أو الاشتراك لازما على كلّ تقدير، لأنّ كلّ ملازمة يستلزم منع الخلوّ من‌[8] عين اللازم و نقيض الملزوم، فنقل تخصيص لزوم أحد الأمرين بتقدير عدم المقارنة[9] غير مطابق. [25]

لا يقال: أحد الأمرين‌[10] هو إمّا أن يكون حقيقة الواجب مساوية لحقيقة وجودات الممكنات، و إمّا اشتراك الوجود و في قوله: «لزم كون ذلك الوجود» إشارة إلى هذا، لأنّ المراد ذلك الوجود الّذي هو نفس الواجب. و بيان لزوم أحد الأمرين أنّ الوجودين إمّا أن‌


[1] ج، س: كانت.

[2] ص: مستلزم.

[3] ص:- يستلزم.

[4] م، ص: كلّما.

[5] م: يتحد.

[6] ص: ما.

[7] ص:- تعالى.

[8] م: من.

[9] م: المغايرة.

[10] م:+ و.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست