responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 434

و أمّا الجواب الآخر للشارح ففيه بحث! إذ الإضافات و إن لم تكن موجودة عند الشارح لكن عند الحكماء الإضافات موجودة في الخارج على ما هو المشهور و حمل الوجودي على غير هذا المعنى بعيد جدّا فتأمّل! فهذا الجواب لا يطابق أصولهم.

و يمكن الجواب: بأنّهم لم يقولوا بوجود جميع الإضافات، بل ببعضها في الجملة.

(37). لعلّ غرض الإمام/ 34DB / أنّهم و إن قالوا في اللفظ أنّه- تعالى- فاعل بالاختيار لكن نفوه في المعنى لأنّهم قالوا إنّه فاعل مختار بمعنى إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل لكن المشية واجبة و عدم المشية ممتنعة، فهذا يرجع إلى الإيجاب. و بالجملة إذا كانت المشية واجبة بلا اختيار فيها انتفت، و عند تحقّقها وجب صدور الفعل، لأنّه جزء أخير للعلّة التامّة. و عند الحكماء امتنع تخلّف المعلول عن علّته التامّة فلا مجال لهذا السؤال.

فإذا قيل إنّما فعل ذلك لتعلّق المشية به.

و إن قيل: لم تعلّقت المشية به؟

قلنا: ليس له اختيار في ذلك، بل هذا مقتضى ذاته فينقطع السؤال.

و أمّا عند المتكلّمين: الّذين فسّروا الاختيار بمعنى صحّة الفعل و الترك فيتوجّه هذه الشبهة، إذ في كلّ مرتبة من المراتب يمكن الترك، فيتوجّه أنّه لمّا أمكن له الترك و كان أولى بالنسبة إلى المعلولات فلم اختار الفعل؟ (38). للإمام أن يقول: هذه المقدّمة مقدّمة خطابية غير مسموعة في المقام البرهاني، فإن استدلّ عليها بأنّه لا بدّ من المناسبة بين الفاعل و آثاره فله أن يمنع تحقّق المناسبة من كلّ الوجوه فإنّ فاعل المادّي قد يكون مجرّدا و فاعل الحادث يكون قديما و فاعل الممكن يكون واجبا ... إلى غير ذلك. بل الوجه في توجيه الإشكال ما صدّرناه و هو موقوف على كونه فاعلا مختارا بالمعنى الّذي ذهب إليه المليون، و على كون أفعاله- تعالى- متّصفة بالحسن العقلي على ما ذكره الإمام.

[79/ 2- 321/ 3] قال الشارح: الأوّل ما لا شرّ فيه أصلا.

لا شكّ أنّ الكلام في الشرّ بالعرض، لأنّ الكلام في الموجود و هو شرّ بالعرض.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست