نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 434
و أمّا الجواب الآخر للشارح ففيه بحث! إذ الإضافات و إن لم تكن
موجودة عند الشارح لكن عند الحكماء الإضافات موجودة في الخارج على ما هو المشهور
و حمل الوجودي على غير هذا المعنى بعيد جدّا فتأمّل! فهذا الجواب لا يطابق
أصولهم.
و يمكن الجواب: بأنّهم لم يقولوا بوجود جميع الإضافات، بل ببعضها في
الجملة.
(37).
لعلّ غرض الإمام/ 34DB / أنّهم و إن قالوا في اللفظ أنّه- تعالى-
فاعل بالاختيار لكن نفوه في المعنى لأنّهم قالوا إنّه فاعل مختار بمعنى إن شاء
فعل و إن لم يشأ لم يفعل لكن المشية واجبة و عدم المشية ممتنعة، فهذا يرجع إلى
الإيجاب. و بالجملة إذا كانت المشية واجبة بلا اختيار فيها انتفت، و عند تحقّقها
وجب صدور الفعل، لأنّه جزء أخير للعلّة التامّة. و عند الحكماء امتنع تخلّف المعلول
عن علّته التامّة فلا مجال لهذا السؤال.
فإذا قيل إنّما فعل ذلك لتعلّق المشية به.
و إن قيل: لم تعلّقت المشية به؟
قلنا: ليس له اختيار في ذلك، بل هذا مقتضى ذاته فينقطع السؤال.
و أمّا عند المتكلّمين: الّذين فسّروا الاختيار بمعنى صحّة الفعل و
الترك فيتوجّه هذه الشبهة، إذ في كلّ مرتبة من المراتب يمكن الترك، فيتوجّه أنّه
لمّا أمكن له الترك و كان أولى بالنسبة إلى المعلولات فلم اختار الفعل؟ (38).
للإمام أن يقول: هذه المقدّمة مقدّمة خطابية غير مسموعة في المقام البرهاني، فإن
استدلّ عليها بأنّه لا بدّ من المناسبة بين الفاعل و آثاره فله أن يمنع تحقّق
المناسبة من كلّ الوجوه فإنّ فاعل المادّي قد يكون مجرّدا و فاعل الحادث يكون
قديما و فاعل الممكن يكون واجبا ... إلى غير ذلك. بل الوجه في توجيه الإشكال ما
صدّرناه و هو موقوف على كونه فاعلا مختارا بالمعنى الّذي ذهب إليه المليون، و على
كون أفعاله- تعالى- متّصفة بالحسن العقلي على ما ذكره الإمام.
[79/
2- 321/ 3] قال الشارح: الأوّل ما لا شرّ فيه أصلا.
لا شكّ أنّ الكلام في الشرّ بالعرض، لأنّ الكلام في الموجود و هو شرّ
بالعرض.
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 434