responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 306

و عندي أنّ نظر الإمام ليس بوارد، لأنّه بالتحقيق كلام على سند المنع. فإنّ جواب الشيخ ليس إلّا انّا نسلّم أنّ ما مع علّة المحويّ يجب أن يكون متقدّمة، و إنّما يلزم تقدّمه لو كان تقدّم العلّة على المحويّ بالزمان و ليس كذلك، بل بالذات. و التقدّم الذاتي لعلّة المحويّ إنّما هو من جهة العلّية فلا يلزم أن يكون ما ليس بعلّة متقدّما بالذات. و إن كان مع العلّة[1] فالقول بأنّه لم لا يجوز أن يتقدّم ما مع العلّة بالطبع؟ قول خارج عن سنن التوجيه قطعا.

و هذا السؤال أورد في فصل آخر بعبارة أخرى، و هي أن يقال: وجوب الحاوي مع‌[2] وجوب علّة المحويّ، و إمكان المحويّ مع وجوب علّة الحاوي‌[3]. فيكون إمكان المحويّ مع وجوب الحاوي، و يلزم المحذور المذكور.

و الجواب: إنّ إمكان المحويّ إنّما يكون مع وجوب علّته للعلّية. و أمّا وجوب الحاوي فلمّا لم يكن علّة لم يلزم أن يكون معه إمكان المحويّ. و قوله: «ليس كلّ ما هو بعد مع» فهو[4] جواب سؤال لما قال: المحويّ إنّما هو ممكن بالقياس إلى علّته [69] و لا يلزم منه إمكان الخلأ، و إنّما يلزم لو كان للحاوي سبق على المحويّ.

فكأنّ سائلا قال: وجود المحويّ بعد علّته، و علّته مع وجود الحاوي، و ما هو بعد مع بعد فيكون وجود المحويّ بعد وجود الحاوي، فيلزم إمكان الخلأ.

و جوابه ظاهر.

[41/ 2- 236/ 3] قوله: و لعلّك تقول: انّ الحاوي و المحويّ.

تحريره: إنّ الخلأ ليس بممتنع‌[5] الوجود. فإنّ الحاوي و المحويّ‌[6] ممكنان، فيكون كونهما في مكانيهما ممكنا، فخلوّ مكانيهما[7] غير واجب و هو المطلوب.

فيقال: لا نسلّم أنّه يلزم من إمكان عدمهما[8] إمكان الخلأ، فإنّهما إذا عدما لم يكن خلأ أيضا. لأنّه لا مكان هناك حتّى يكون باعتباره‌[9] خلأ أو ملأ. فإمكان الخلأ غير لازم من‌


[1] س، ج: علّة.

[2] س:+ علّة.

[3] ج، ق: المحويّ.

[4] س، ج:+ بعد.

[5] س: ممتنع.

[6] ج: المحويّ و الحاوي.

[7] ق: ممكنا فخلوّ مكانيهما.

[8] م: عدمه.

[9] س: باعتبار.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست