responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 134

الممكن في كونه وجودا على ما مرّ في تحرير السؤال.

(59)./ 11DA / على ما حرّره كلام الإمام و الشارح لم يكن قول الشارح: «و الشي‌ء لا يصير باعتبار عدم شي‌ء له مركّبا» دخيلا في جواب سؤال الإمام و كأنّه إنّما ذكره دفعا لسؤال ربّما توهّم في هذا المقام فتأمّل! (60). فيه مساهلة، لأنّ كلام الشارح يدلّ على أنّ التعريف باللوازم المخصوصة تعريف يقوم مقام الحدّ، و ليس حدّا حقيقيا و أيضا: حذف «الأجزاء الخارجية» في السؤال لا وجه له.

(61). هذا خلاف ظاهر الكلام، لأنّ مقتضى الظاهر إنّ إثبات الواجب بطريقتنا أولى من إثباته بالطريقة المشهورة بناء على أنّ البرهان اللمّي أولى من البرهان الإنّي، و كلام الشرح كالصريح عليه حيث قال: «فذكر الشيخ ترجيح هذه الطريقة على الطريقة الأولى بأنّه أوثق و أشرف، و ذلك لأنّ أولى البراهين» ... الى اخر ما قال- و على ما ذكره يكون معنى الكلام: إنّ اثبات الممكن بالواجب أولى من العكس. و لعلّ المراد أنّ إثبات الواجب بهذا الطريق أولى من اثباته بالطريق المشهور، لأنّ الملحوظ أوّلا في هذا الطريق هو الوجود المطلق دون الممكن بخلاف الطريق المشهور، فإنّ المنظور فيه هو الوجود الممكن.

و أيضا في هذا الطريق الاستدلال من الوجود هل هو ممكن أو واجب من غير اخذ كون الشي‌ء ممكنا، بل أخذ الإمكان فيه على سبيل الاحتمال لا الجزم، ففي الحقيقة ليس الانتقال من الإمكان، إذ لا يعتبر فيه التصديق بكون الشي‌ء ممكنا، و في الطريق المشهور يعتبر كون الشي‌ء ممكنا و يصدق به، ثمّ ينتقل منه إلى وجود الواجب.

ثمّ بعد ذلك أفاد أنّ إثبات الممكن بالواجب لأنّه برهان من العلّة على المعلول أولى من عكسه.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست