نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 189
يكون علّة لهما حينئذ. و هذه القاعدة و إن كانت كلّية مطّردة عندهم
في جميع الصور و المسائل إلّا أنّ المعلّل ربّما يفرض الكلّي في صورة و يستدلّ
عليه، و لا[1] بعد فيه و لا سيّما إذا كانت الدعوى واضحة و المقصود زيادة الوضوح،
و إليه أشار الشارح بقوله: «و لزيادة الوضوح قال: و ذانك[2] الشيئان» ... إلى آخره».
و على هذا يكون قوله: «و كلّ ما يلزم عنه[3] اثنان
معا ليس أحدهما بتوسّط الآخر فهو منقسم الحقيقة» ليس على الإطلاق بل المراد ما
إذا كان علّة للوازمه. و هذا التقييد[4] إنّما
يستفاد من خصوص الدلالة بالله- تعالى-.
[236/
1- 124/ 3] قوله: و في بعض النسخ بزيادة[5] «أوبالتفريق».
الحيثيتان إمّا أن يكون إحداهما[6] مقوّما، أو لا بل[7] يكون
كلّ منهما خارجا. و الأوّل يقتضي التركيب. فالتركيب لا يتوقّف على كونهما مقوّمين،
و الشارح بيّنه من مأخذ آخر [53] و هو أنّه لو كان إحداهما مقوّما و الأخرى خارجا
لكان حيثية التقويم غير حيثية الاستلزام. فلا بدّ أن يكون لحيثية الاستلزام مبدأ،
فإن كان خارجا عاد الكلام فيه إلى أن ينتهي إلى أنّه مقوّم. و المراد بذلك اللازم
في قوله: «حيثية استلزامه ذلك اللازم» هو[8] أحد
الشيئين المعلولين الحاصل لحيثية الاستلزام [54].
[236/
1- 124/ 3] قوله: يلزم منه تركّب[9]إمّا
في ماهيّة[10]الشيء.
لمّا ذكر أنّ جميع الأقسام ينتهى إلى التركيب ذكر أقسام التركيب. و
الظاهر من[11] كلام الشيخ أنّ الحيثيتين إذا[12] كانتا مقوّمتين فإمّا أن تكونا مقوّمتين للماهيّة، أو للوجود، أو
بالتفريق أي: الحيثيتين تدلّان على التركيب. فإمّا أن يكون التركيب[13] في الماهيّة، أو في