responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصل نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 566

جَحِيمٍ».

و الجواب سنبين فى أصول الفقه أن صيغ العموم ليست قاطعة فى الاستغراق، بل ظاهرة فيها محتملة للخصوص و إذا كان كذلك لم يكن التمسك بها فى القطع على الوعيد. و أيضا فهى معارضة بآيات الوعد و لا طريق الى التوفيق إلا ما ذكرناه.

مسئلة: [وعيد الكافر المعاند دائم‌]

أجمعوا على أن وعيد الكافر المعاند دائم. أما الكافر الّذي بالغ فى الاجتهاد و لم يصل إلى المطلوب، فقد زعم الجاحظ و العنبرى أنه معذور لقوله تعالى‌ «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» و الباقون أبوه و ادعوا فيه الإجماع و باللّه التوفيق.

نام کتاب : المحصل نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست