موجودان حال كونهما معدومين، هذا خلف. فهذه وجوه
دالة على فساد قولهم فى المحابطة. و متى ثبت ذلك ثبت انقطاع العقاب.
دليل ثالث قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ
لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ». و كذا قوله
تعالى «وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ
عَلى ظُلْمِهِمْ» و كلمة «على» للحال. يقال رأيت الأمير على أكله، أى حال
أكله. فالآية تقتضى حصول المغفرة حال اشتغال العبد بالظلم، و هو يدل على حصول
المغفرة قبل التوبة.
دليل رابع أجمع المسلمون على كونه تعالى عفوا، و
العفو لا يتحقق الا عند إسقاط العذاب المستحق. و عند الخصم ترك العقاب على الصغيرة
قبل التوبة، و على الكبيرة بعدها واجب، فلا يبقى للعفو معنى إلا إسقاط العقاب على
الكبيرة قبل التوبة. احتج الخصم بقوله تعالى: «وَ مَنْ
يَقْتُلْ مُؤْمِناً». و بقوله: «وَ إِنَّ الْفُجَّارَ
لَفِي