responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 177

هذا في الموجبة و أما في السالبة فالأمر فيها أظهر لأنها إنما تنتج بواسطة ردها إلى الموجبة.

و اعلم أن هذا على الإطلاق ليس بجيد لأن الوقتين لو تعينا و اتحدا حصل الإنتاج و إن لم تكن الشرطية كلية و كذا لو كان الاستثناء كليا لصدقه في جميع الأزمنة التي من جملتها زمان الاتصال و الانفصال قال و الاتفاقية لا تفيد باستثناء العين علما و لا يستثنى فيها النقيض‌ أقول هذا بيان اشتراط الأمر الثاني في المتصلة و هو أن تكون لزومية لأنها لو كانت اتفاقية لم تحصل باستثناء العين علم مستأنف و لا يجوز استثناء النقيض فيها لأنا إذا حكمنا بأن الاتفاقية هي التي يجتمع جزءاها على الصدق من غير لزوم بينهما فإذن صدقها يتوقف على صدق أجزائها فإذا حكمنا بالاتصال الاتفاقي وجب أن يكون كل واحد من جزأيها معلوم الثبوت لنا فلا يحصل لنا باستثناء عين المقدم علم مستأنف بثبوت التالي لأنه ثابت قبل الاستثناء و لا يجوز استثناء النقيض فيها لأن التالي يجب أن يكون صادقا حتى تصدق الاتفاقية فلا يجوز الحكم بانتفائه‌ قال و المنفصلة الموجبة الحقيقية تنتج باستثناء عين كل جزء أو نقيضه نقيض الآخر أو عينه كقولنا هذا العدد إما زوج أو فرد لكنه زوج فليس بفرد لكنه ليس بزوج فهو فرد و كذلك في الجزء الآخر و كثرة الأجزاء يقاس على ذلك‌ أقول الشرطية التي هي جزء من القياس الاستثنائي إذا كانت منفصلة فلا يخلو إما أن تكون حقيقية أو مانعة الخلو أو مانعة الجمع فإن كانت حقيقية فإن كانت موجبة أنتجت باستثناء عين كل جزء نقيض الآخر لاستحالة الجمع بينهما و باستثناء نقيض كل جزء منها عين الآخر لاستحالة الخلو عنهما.

نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست